responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179

في نوادره عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و لا سهو في سهو [1] أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو في الفريضة لا يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها و عليه لا يرتبط بالمقام أصلا.

و منها ما ارسله الكليني (رحمه اللّه): انه اذا سها في النافلة بنى على الاقلّ‌ [2] و المستفاد من الحديث انه لو شك في النافلة بنى على الاقل و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت و المغرب قال: نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله‌ [3] و المستفاد من الحديث ان الشك في الوتر يوجب بطلانه.

و منها ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد [4] و المستفاد من الحديث ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن و لا يرتبط بالمقام.

فالنتيجة أنّ النصوص المشار إليها لا تفي بإثبات المدعى.

الوجه الثاني: الاجماع قال سيد المستمسك في ذيل كلام صاحب العروة السابع الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الأكثر اتفاقا كما عن صريح المعتبر و التذكرة و ظاهر غيرهما و عن ظاهر الامالي أنه من دين الامامية الخ.


[1] نفس المصدر الحديث 3.

[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 2.

[3] نفس المصدر الحديث 3.

[4] نفس المصدر الحديث 4.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست