responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 12

القاعدة الثانية قاعدة الإعانة على الإثم‌

و من القواعد المذكورة «قاعدة الإعانة على الإثم» و يتكلّم فيها من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في تفسير هذه الكلمة و بيان ما يستفاد منها

. قال في المنجد: أعانه على الشي‌ء ساعده.

و الظاهر أن معنى اللفظ واضح ظاهر و هل يشترط في صدق الإعانة أن يكون المعين ذا شعور و على فرض الاشتراط المذكور هل يشترط أن يكون بداعي تحقق المعان عليه أم لا؟

الحق هو الثاني و يتضح المدعى بموارد الاستعمالات لاحظ قول القائل:

(أعانتني هذه العصا على المشي)، و لاحظ قوله تعالى: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ* و قوله (عليه السّلام): (و أعانني عليها شقوتي)، و قوله: (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) إلى بقية الموارد.

و من الظاهر أن صحة الاستعمال بلا عناية و صحة الحمل علامة الحقيقة كما أن عدم صحة السلب علامة الحقيقة أيضا و العرف ببابك.

و هل يشترط في صحة الاستعمال و تحقق الإعانة حصول المعان عليه أم لا؟

الحق هو الثاني لاحظ قول القائل: (أعان جمع على أن يمشي زيد الى الحج و الزيارة لكن زيد لم يمش) فإن الإعانة تصدق بما لها من المفهوم فلا يشترط صدق العنوان على تحقق المعان عليه.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست