و من القواعد المذكورة «قاعدة الإعانة على الإثم» و يتكلّم فيها من جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في تفسير هذه الكلمة و بيان ما يستفاد منها
. قال في المنجد: أعانه على الشيء ساعده.
و الظاهر أن معنى اللفظ واضح ظاهر و هل يشترط في صدق الإعانة أن يكون المعين ذا شعور و على فرض الاشتراط المذكور هل يشترط أن يكون بداعي تحقق المعان عليه أم لا؟
الحق هو الثاني و يتضح المدعى بموارد الاستعمالات لاحظ قول القائل:
(أعانتني هذه العصا على المشي)، و لاحظ قوله تعالى: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ* و قوله (عليه السّلام): (و أعانني عليها شقوتي)، و قوله: (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) إلى بقية الموارد.
و من الظاهر أن صحة الاستعمال بلا عناية و صحة الحمل علامة الحقيقة كما أن عدم صحة السلب علامة الحقيقة أيضا و العرف ببابك.
و هل يشترط في صحة الاستعمال و تحقق الإعانة حصول المعان عليه أم لا؟
الحق هو الثاني لاحظ قول القائل: (أعان جمع على أن يمشي زيد الى الحج و الزيارة لكن زيد لم يمش) فإن الإعانة تصدق بما لها من المفهوم فلا يشترط صدق العنوان على تحقق المعان عليه.