responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 13

الجهة الثانية: في حكم الإعانة على الإثم و ما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه‌

: الوجه الأول: قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ [1].

بتقريب أن المستفاد من الآية الشريفة النهي عن الإعانة على الإثم.

و يرد عليه أن التعاون غير الإعانة و هذا العرف ببابك و المنهي عنه في الآية هو الأول لا الثاني.

الوجه الثاني: النصوص‌، منها عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه‌ [2].

و فيه أولا: أن السند مخدوش فإن عنوان غير واحد لا يستلزم التواتر بل أعم منه.

و ثانيا: أن الحكم المذكور وارد في إطار خاص و دائرة مخصوصة و لا وجه لإسرائه الى غيره من الموارد.

و إن شئت فقل: لا وجه للقياس بين مورد الحديث و بقية الموارد.

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه‌ [3].

و فيه أولا: أن السند مخدوش و ثانيا: أن الحديث وارد في واقعة خاصة و لا مجال لإسراء الحكم إلى غير مورده بلا دليل و إلّا يلزم التشريع.

و منها الأحاديث الواردة في أعوان الظلمة.

لاحظ ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين (عليه السّلام) في حديث قال: إيّاكم‌


[1] المائدة: 3.

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 4.

[3] فروع الكافى: ج 6 ص 266، الحديث 8.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست