responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 11

الاختصاص و لا ينفذ على القول به.

ربما يقال: إن دليل القاعدة إذا كان هو الإجماع لا بد من القول بالاختصاص للزوم الاقتصار على القدر المعلوم منه.

و بعبارة أخرى: لا يكون فيه الإطلاق و لا مجال لإسراء الحكم الى ما بعد زوال ذلك الزمان بالاستصحاب لانتفاء الموضوع و تغيّره و اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب فإن الموضوع هو المالك و المفروض زوال العنوان، مضافا الى أن استصحاب الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.

و يمكن أن يجاب عن التقريب المذكور بأن المدعى تحقق الإجماع على العنوان أي قام الإجماع على «جملة من ملك شيئا ملك الإقرار به».

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين إقرار المالك في زمان كونه مالكا و بين زمان عدم كونه كذلك.

إلا أن يقال أن الحكم مترتب على المالك و مع عدم كونه مالكا لا يكون الموضوع صادقا و مع عدم صدق الموضوع لا يترتب الحكم و الذي يهون الخطب أن القاعدة لا أصل لها فلاحظ.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست