responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 10

الإجماع المحصل غير حجة كالمنقول.

و أما كون الاتفاق كاشفا فيرد عليه أولا: أن الاتفاق محل الكلام و الإشكال و مع الشك فيه لا يحصل المطلوب.

و ثانيا: أنه كيف يمكن الحكم بكونه كاشفا مع احتمال استناد المجمعين الى وجه من الوجوه المذكور في المقام.

و إن شئت قلت: الاتفاق المذكور محتمل المدرك.

الوجه الرابع: السيرة العقلائية بل سيرة المتشرعة فإنّها جارية على إنفاذ إخبار الأولياء و الوكلاء على تحقق موارد ولايتهم و وكالتهم.

و الإنصاف أن الجزم بهذه السيرة في موارد الشك و عدم الوثوق بالخبر مشكل و إذا وصلت النوبة الى الشك يبطل الاستدلال كما هو ظاهر، مضافا الى أن هذا الوجه إن تمّ يكون أخصّ من المدعى إذ ربما يكون الشخص مالكا لأمر و لا يكون وكيلا و لا وليّا كما لو أخبر عن كون العين الفلانية مملوكة له بالحيازة و لكن الظاهر أن الوكيل في أمر أو الولي إذا أخبر بقيامه بمورد الوكالة أو الولاية يقبل قوله.

و بعبارة أخرى: يرى العقلاء الوكيل و الولي مقام الموكل و المولّى عليه فكأن الموكل أو المولّى عليه يخبر عن الوقوع و لكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الكبرى الكلية و صفوة القول أن القاعدة المدعاة تامة في الجملة لا بالجملة.

الوجه الخامس: النصوص الدالة على قبول قول الأمين‌ و الظاهر أن الوجه المذكور أوهن الوجوه بحيث لا يمكن تقريبه و مقتضى الدليل عدم كونه ضامنا الّا مع التعدي أو التفريط.

الجهة الخامسة: في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان‌

و ظرف يكون المخبر مالكا و مسلطا على ذلك الأمر أو تعم حتى ما بعد انقضاء ذلك الزمان؟ فلو أخبر الولي بتزويج الصغيرة بعد بلوغها ينفذ إخباره على القول بعدم‌

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست