responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 145

الوقت بالاستصحاب، نتعدّى إلى ما كان بعده بظهور الإجماع المركّب، فإنّ من قال بلزوم الإعادة على الجاهل الذي هذا حاله إذا كان الانكشاف في الوقت، قال به إذا كان بعده أيضا و لم يفصّل من هذه الجهة، إلّا أن يقال: نثبت عدم لزوم الإعادة إذا كان الانكشاف في خارج الوقت بأصل البراءة، و نقلّب الإجماع المركّب بالتعدّي إلى ما كان الانكشاف في الوقت.

لكن نقول في الجواب: إنّ ضميمة إجماعنا الاستصحاب، و ضميمتكم أصل البراءة، و قوّة الإجماع المركّب و ضعفه باعتبار قوّة الضميمة و ضعفها، فلكون الاستصحاب واردا على أصل البراءة يتضعضع أركان إجماعكم، فتبيّن أنّ مقتضى القاعدة لزوم الإعادة على الجاهل في هذه الحالة أيضا، كما اقتضتها في الأحوال السابقة، سواء كان قاصرا أو مقصّرا، و سواء كان المجهول دائمي الوقوع أو اتّفاقيّة بكلا قسميه، و سواء كان انكشاف عدم المطابقة في الموقّت أو غيره، و في الموقّت سواء كان في الوقت أو في خارجه، و سواء كان متمكّنا أو غير متمكّن، و سواء كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم التكليفي منه أو الوضعي هكذا.

و أمّا في القسم الأخير، و هو ما كان موقّتا و انكشف الخلاف في خارج الوقت، و لم نقل بأنّ القضاء بالأمر الأوّل و لم يكن الأمر الجديد موجودا، كصوم يوم الخميس مثلا، فأصلنا هذا لا يجري فيه، لفوات وقته، فلا يجري فيه الاستصحاب لكونه عرضيّا، على ما تقرّر في مسألة الاستصحاب في أنّ الموقّت بعد فوات وقته لا يجري فيه الاستصحاب؛ فتذكّر.

المقدّمة الثالثة: في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب تعلّم المسائل‌

، و ذلك لأنّ المسائل إمّا دائميّة و إمّا اتّفاقيّة عامّة البلوى و إمّا اتّفاقيّة نادرة الوقوع.

و الدليل على وجوب التعلّم في القسم الأوّل: أمّا من الكتاب فقوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ إلى آخره، فإنّ التوبيخ على ترك النفر للتفقّه دالّ على وجوب التفقّه؛ و أمّا من السنّة فالأخبار المتظافرة الدالّة على وجوب التعلّم حتّى أنّه ورد في المعاملات‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست