responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144

و أمّا الثاني، فلما تقرّر في مبحثه من أنّ الأمر المقتضي للإجزاء هو الأمر الواقعي الاختياري و الواقعي الاضطراري و الشرعي الظاهري، و أمّا الأمر العقلي الظاهري فلم يثبت اقتضائه الإجزاء، بل يثبت عدمه، و ما نحن فيه من قبيل القسم الأخير.

إذا تمهّد المقدّمات الثلاث، فنقول: إن لم يكن المأمور به موقّتا، نثبت حسنه الذاتي بالمقدّمة الأولى، و عدم تغيّر حسنه بالجهل بالمقدّمة الثانية، و بقاء التكليف به و عدم سقوطه بإتيان المعتقد بالمقدّمة الثالثة، فيجب عليه الإتيان بالمأمور به الواقعي بعد العلم لهذه القاعدة.

نعم، ثياب ذلك الآتي بالمعتقد لا لأنّه أتى بالحسن الذاتي، بل لأنّه فهمه مأمورا به و أتى بقصد الامتثال، فالثواب على قصد الامتثال، كما أنّه في هذه الصورة لو ترك المعتقد لكان معاقبا لترك الامتثال بما فهمه مأمورا به.

و كذا الكلام فيما كان موقّتا و انكشف الخلاف في الوقت، أو كان الانكشاف في خارج الوقت، لكن قلنا بأنّ القضاء لزومه بالأمر الأوّل، إنّما الاشكال في الحكم بهذا الأصل بلزوم الإتيان بالصلاة الواقعي على هذا الجاهل فيما كان الانكشاف في خارج الوقت، و قلنا: إنّ القضاء إنّما يلزم بالأمر الجديد.

و الحقّ حينئذ: أن ينظر في العمومات الدالّة على وجوب القضاء، مثل قوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقض ما فات» فإن كان إطلاقه منصرفا إلى ما نحن فيه، نحكم بلزوم الإتيان بعد الانكشاف بهذه العمومات، و إلّا فلا؛ و لكن بعد ما تأمّلنا في هذه العمومات وجدنا أنّ الحقّ عدم انصرافها إلى ما نحن فيه، فإنّه (عليه السلام) قال: فاتته فريضة، و قبل الانكشاف لم يكن الصلاة الواقعي واجبا عليه، لمنع المانع حتّى يصدق عليه أنّه فات منه فريضة، فيكون مأمورا بالقضاء، و بعد الانكشاف لم يكن الوقت باقيا، فهو حينئذ شاكّ في تعلّق التكليف به، و الأصل عدمه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه بعد ما ثبت لزوم الإعادة عليه، إذا كان الانكشاف في‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست