responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 143

نشكّ في تكليفه بالأمر الواقعي، و الأصل براءة ذمّته عن التكليف، مضافا إلى أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

و حاصل هذا الإيراد: أنّا سلّمنا توجّهه إليه على وجه التعليق، لكن اليقين السابق مفقود لانتفاء الوجوب قبل العلم؛ سلّمنا، لكن الأمر بالإتيان بالمعتقد يقتضي الإجزاء، فالمعتقد بدل الواقع.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ عموم أدلّة اشتراكنا مع المشافهين حاكم بوجوب الإتيان بأربع ركعات على الجاهل، و يرد عليه: أنّ انصراف العموم إلى الجاهل ممنوع.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ صيرورة الشي‌ء مأمورا به و تكليف اللّه تعالى به متوقّف على أمرين، أحدهما وجود المقتضي و الثاني رفع المانع، و الصلاة الواقعي المقتضي للأمر و هو الحسن الذاتي فيها موجود في حالة جهل المكلّف بالواقع و اعتقاده خلافه، و المانع و هو الجهل بالواقع أيضا موجود، و لذا ليس مكلّفا في حالة الجهل بالصلاة الواقعي، و بعد الإتيان بالمعتقد و رفع المانع نشكّ في ارتفاع الحسن الذاتي الموجود في زمان الجهل و بقائه، و الأصل بقائه.

فالمراد بالاستصحاب هنا هو أصالة بقاء الحسن الذاتي على حسنه، فحينئذ نقول: بعد حصول العلم بالواقع، المقتضي للتكليف و هو الحسن الذاتي موجود بالأصل، و المانع و هو الجهل مفقود، و وجود المقتضي و رفع المانع علّة تامّة للتكليف، فهو الآن مكلّف بالصلاة الواقعي، و هو المطلوب.

و ما قيل من أنّ المعتقد بدل مطلقا من الواقعي، و من أنّ الأمر يقتضي الإجزاء مدفوع.

أمّا الأوّل، فلأنّ البدليّة المطلقة ممنوعة، فإنّ أمر العقل بالإتيان بالمعتقد لا يستلزم صيرورته بدلا مطلقا من الواقعي.

نعم، البدليّة مسلّمة عند جعل الشارع، كجعله التيمّم بدلا عن الوضوء عند الاضطرار، و أنّى مثل ذلك فيما نحن فيه.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست