responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 142

المقدّمة الثالثة: في أنّه بعد ما ثبت أنّ الأمر بإتيان صلاة الظهر مثلا، على أربع ركعات مسبّب عن حسنها الذاتي بالمقدّمة الأولى، و أنّ اعتقاده بأنّها ثلاث ركعات لا يوجب حسنها و قبح الإتيان بأربع ركعات بالمقدّمة الثانية؛ هل مطلوبة الإتيان بالركعات الأربع بعد الإتيان ثلاث ركعات باقية أم لا؟ باعتبار صيرورتها بدلا عنها، و أنّ بعد قيام البدل مقام المبدل عنه يرتفع المطلوبيّة عنه.

الحقّ: بقاء المطلوبيّة للاستصحاب، بيانه أنّ كون صلاة الظهر الواقعي مطلوبة قبل الإتيان بالمعتقد و مأمورا بها متيقّن، و بعد الاتيان بالمعتقد نشكّ في بقائها، و الأصل بقائها.

و يرد على هذا التقرير: أنّ الأمر الذي يستصحبه إن كان الأمر الأوّلي، فقد ارتفع بالإتيان بالمعتقد، و إن كان الأمر الثانوي و هو الأمر بالصلاة الواقعيّة، فهو لم يتعلّق به رأسا فضلا عن استصحابه، فإنّه إن كان حينئذ مأمورا بالأمر الواقعي لزم التكليف بما لا يطاق، فإنّ من شرائط التكليف العلم، و هو مفقود في حقّه بالفرض قبل انكشاف الواقع، و بعد الانكشاف و الشكّ في تكليفه بالواقعي أصالة البراءة حاكمة ببراءة ذمّته عن التكليف، فإنّ الشكّ في التكليف لا المكلّف.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأمر بالصلاة الواقعيّة التنجيزي؛ سلّمنا عدم تعلّقه به، لكن الأمر الواقعي التعليقي، و هو الأمر بالصلاة الواقعي بشرط العلم، تعلّق به، فالمستصحب بعد الإتيان بالمعتقد و انكشاف الخلاف و الشكّ هو ذلك الأمر التعليقي، فبعد ما حصل الشرط و هو العلم يلزم عليه الإتيان بالصلاة الواقعي.

و يرد عليه أيضا: أنّ معنى وجوب الإتيان بالصلاة الواقعي بشرط العلم أنّه لا يجب إلّا بعد العلم، فاليقين السابق يتعلّق بالأمر، و وجوب الإتيان مفقود، فلا مجرى للاستصحاب.

نعم، لو لم يأت الجاهل بالمعتقد، لكان الإتيان بالصلاة الواقعي واجبا، للامتثال بالأمر الواقعي التعليقي الذي وجد شرطه، لكن بعد إتيانه بالمعتقد الذي مأمورا به،

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست