responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 312

فقط، دون الإفتاء بما فى مفهوم الرواية، فغير صحيح.

فانّ ما دلّ منها على النهى عن الفتوى بغير علم، او على النهى عن الفتوى بالرأى، او بالقياس، كلّها صريحة بالنسبة الى الفتوى الاصطلاحي بغير مستند شرعى، لا الفتوى بمفهوم الرواية و المستند بمعناها.

كما يشهد لذلك قول الإمام ابى جعفر (ع) لأبان بن تغلب، قال (ع): اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس، فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك.

فانّ الظاهر من هذه الرواية، هو الفتوى لا مجرد نقل الحديث و التحدّث.

و كذا قوله (ع): فى صحيحة الحذّاء، و لحقه وزر من عمل بفتياه، هو الفتوى بالمعنى المصطلح غير المستند.

فمادّة الإفتاء و الاستفتاء فى امثال هذه النصوص، ظاهرة فى الفتوى المصطلح المنبعث عن الرأى غير مستند بالدليل و امّا كون الإفتاء عند القدماء فى الصدر الأوّل بلسان نقل الرواية، او بما فى مفهوم الرواية، لا ينافى شمول الإطلاق للفتوى، لانّ بيان الفتوى كما يكون بذكر نفس الحكم الشرعى على ما هو فى مفهوم الرواية، كذلك يكون بذكر مستنده اتقانا فى الجواب، و الإشارة الى اصل دليل الفتوى و هو النّص الوارد فى الحكم. و كان هذا معمولا متداولا بين الأصحاب.

و امّا على الثانى، ان شمول هذه الأخبار لصورة الاختلاف فى الفتوى بين الأعلم و غيره، ممّا لا وجه لإنكاره، لكثرة التفاوت فى الفضيلة العلميّة و شيوع الاختلاف فى النظر و الفتوى. فلا بدّ من القول بشمولها لصورة الاختلاف، و الّا لم يكن دليل على حجيّة شى‌ء من المتعارضين، و ان أسئلة الرواة فى باب الاخبار العلاجيّة عن حكم الخبرين المتعارضين كاشفة عن شمول دليل حجيّة الخبر باطلاقه للمتعارضين، فانّه لو لم يكن شاملا، لم يكن محلّ لهذه الاسئلة على التفصيل المتقدّم الّذى ذكرناه.

فتحصّل من ذلك أنّ الإطلاق فى الأدلّة شاملة فى كلا الصورتين من التعارض فى لفظ الدليلين و التعارض فى الرأيين، و حيث ان الرجوع الى الأعلم ذو مزية لازمة، و انّه المتيقّن عقلا و شرعا على ما حقّقناه، فتعيّن الأخذ برأى الأعلم عند التعارض بينه و

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست