responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 311

و نمنع اطلاق الأدلّة من هذه الجهة، لأنّ اطلاقها يشمل الحجيّة فى كلّ واحد من الرأيين فى حدّ ذاته بالطبع، لا فى صورة انضمام جهة اخرى توجب مزيّة و تعيّنا.

حجيّة قول الأعلم:

و يكون الأعلم ذو مزيّة معلومة على ما قرّرناه سابقا، فتعيّن الأخذ برأى الاعلم.

و لو سلّم اطلاق الأدلّة فى المقام، نلتزم بانّ الروايات السابقة الدالّة على وجوب تقليد الأعلم، تكون مقيّدة و مخصّصة لهذه الإطلاقات، فتعيّن الاعلم. هذا هو المختار عندنا.

اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية:

لكن قد اورد المحقّق الخراسانى فى الكفاية، بعد القبول عن نهوض الدّليل على مشروعية أصله، بما حاصله.

اوّلا، انّ مورد الإطلاق فى الرّوايات، مخصوص بنقل الرواية، دون الفتوى، حتّى ان وجود مادّة الإفتاء فى الرّواية، غير ظاهرة فى الفتوى المصطلح المتقوّمة بإعمال الرأى و النظر من المجتهد.

و الإفتاء فى الصدر الأوّل، كان فى بيان الأحكام بنقل الرواية، لا باظهار الرأى و إعمال النظر.

و عليه فالإطلاقات غير متكفّلة لحال الفتوى حتّى يمكن التمسّك باطلاقاتها.

و ثانيا، انّ الإطلاقات، انّما هى بصدد بيان اصل جواز الأخذ بقول العالم الفقيه فى الدّين، لا فى كلّ حال و قال، من غير تعرّض لصورة المعارضة بين قول الفاضل و الأعلم.

جواب الإشكال:

و فيه، امّا على الأوّل، انّ دعوى اختصاص دلالة النصوص على مجرّد نقل الرواية

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست