responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 614

..........


و بالجملة ما بنى عليه من الاستحباب بعيد عن مدلول الأخبار و سياقاتها، فلا ينبغي الالتفات إليه.

و قد يستدلّ أيضا على وجوب الترجيح بما ظهر ضعفه ممّا نبّهنا عليه سابقا من خروج المرجّحات الدلاليّة عن محلّ الخلاف، و هو أنّه لو لا الترجيح لاختلّ أمر الاستنباط، لاستلزامه التخيير بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غيرهما من أنواع النصّ و الظاهر، و اللازم باطل بالضرورة لتطرّق المنع إلى الملازمة، فإنّ النصوصيّة أو الأظهريّة و غيرهما من أنواع أقوائيّة الدلالة من المرجّحات الراجعة إلى الدلالة و لا كلام بل لا خلاف في وجوب الأخذ بها، مع أنّه قد عرفت في مفتتح الباب من أنّه لا تعارض حقيقة بين النصّ و الظاهر بجميع أنواعه، بل تعارض صوريّ يرتفع بانفهام التخصيص و التقييد عرفا.

و أمّا القول بعدم وجوب الترجيح

فليس له ممّا استدلّ به أو يمكن أن يستدلّ به إلّا وجوه ضعيفة:

منها: أصالة البراءة عن الضيق الّذي يستلزمه التعيين في مسألة دوران الأمر بينه و بين التخيير.

و منها: أصالة عدم المرجّح، لا بمعنى أصالة عدم وجود المزيّة بل بمعنى عدم كون المزيّة الموجودة ممّا اعتبرها الشارع و جعلها مناطا للحكم.

و منها: إطلاق الأمر بالتخيير في عدّة من الأخبار الآمرة به من غير تقييد له بصورة التكافؤ أو فقد المرجّحات.

و منها: أنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات، و التالي باطل لعدم وجوب تقديم شهادة الأربعة على الاثنين.

و الجواب عن الأوّل: بكون المسألة من مجاري أصل الاشتغال لا أصل البراءة، لعدم كون الشكّ الموجود فيها شكّا في التكليف، و لا آئلا إليه، بل هو شكّ في المكلّف به مع عدم أوله إليه في التكليف، إذ لا يدرى أنّ الواجب بعد تيقّن أصل الوجوب هل هو أحد الأمرين على التعيين أو كلّ منهما على البدل؟ و مرجعه إلى الشكّ في أنّ البراءة الّتي كان يقتضيها الاشتغال اليقيني هل هي بحيث لا تحصل إلّا بالواحد المعيّن أو تحصل به و بما يحتمل كونه معادلا له مع تيقّن حصولها بالواحد المعيّن، و قضيّة استدعاء الاشتغال اليقيني ليقين البراءة تعيّن اختيار الواحد المعيّن.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست