responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 615

..........


لا يقال: ما ذكرت من ضابط الفرق بين مجرى أصل الاشتغال و مجرى أصل البراءة ليس بمطّرد أو ليس بتامّ، بل لا بدّ من تقييد الشكّ في المكلّف [به] الّذي لا يؤول إلى الشكّ في التكليف في ضابط جريان أصل الاشتغال لا غير بعدم دوران المقام بين تقديرين يترتّب العقاب على الترك في أحدهما و لا يترتّب عليه في الآخر و إلّا كان من مجرى أصل البراءة الّذي ضابطه الكلّي نفي العقاب المحتمل، و قضيّة ذلك جريان أصل البراءة فيما نحن فيه لرجوع الشكّ في التعيين و التخيير إلى احتمال ترتّب العقاب على ترك الواحد المعيّن.

و لا ريب أنّ الأصل براءة الذمّة عن ذلك العقاب المحتمل، بل البراءة عن الضيق الّذي يستلزمه التعيين ممّا لا معنى له إلّا هذا، و يلزمه ثبوت كون الواجب كلّ واحد على البدل.

لأنّا نقول: إنّ إعمال أصل البراءة بنحو هذا التكلّف يندفع بأنّ أصل البراءة إنّما يجري و يصحّ الاستناد إليه حيث لم يكن هناك أصل موضوعي وارد عليه رافع لموضوعه و هو الشكّ، و المفروض وجود الأصل الموضوعي فيما نحن و هو أصالة عدم تعلّق وصف الوجوب بما احتمل كونه أحد فردي الواجب التخييري بعد تيقّن تعلّقه بما احتمل كونه معيّنا، و مرجعه إلى نفي تعلّق جنس الوجوب لا نفي الوجوب بقيد التعيين و لا هو بقيد التخيير.

فإن قلت: إجراء أصل العدم لنفي تعلّق الوجوب بما احتمل كونه أحد فردي الواجب التخييري إنّما يتمّ في مسألة الظهر و الجمعة و نظائرها دون ما نحن فيه و هو دوران الأمر بين تعيين ذي المزيّة من الأمارتين المتعارضتين و التخيير بينها و بين الأمارة الخالية عن المزيّة، لأنّ وجوب العمل المتولّد عن الحجّية الذاتيّة ثابت في كلا المتعارضين على ما تقدّم من شمول أدلّة الحجّية لهما معا، فلا يمكن نفيه بأصل العدم.

قلت: لا كلام لنا في الوجوب المتولّد عن الحجّية الذاتيّة لكونها مشترك الثبوت بين المتعارضين، بل الكلام في الوجوب الثانوي المجعول من باب الحكم الظاهري للمتحيّر عند الابتلاء بالمتعارضين، و كما أنّ الشارع جعل له حكما ظاهريّا عند تكافؤ المتعارضين و تساويهما من جهة المرجّحات و هو وجوب العمل بكلّ منهما على البدل، فكذلك جعل له عند الابتلاء بذي المزيّة و الخالي عن المزيّة حكما يعبّر عنه بالحجّية الفعليّة، و لا يدرى أنّه وجوب تعيين أو وجوب تخيير، و هذا الوجوب المعلوم كونه مجعولا بالإجمال ممّا تيقّن تعلّقه بذي المزيّة و يشكّ في تعلّقه بالخالي عنها و الأصل عدمه، و هذا لا ينافي الحجّية الذاتيّة الّتي يتولّد منها الوجوب الشأني.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست