responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 613

..........


من المتعارضات من غير نكير، و لا يقدح فيه ما تقدّم عن الكليني، لأنّه بناء على أظهر احتماليه ليس نفيا لوجوب الترجيح مع وجود المرجّح بل هو انكار لوجود المرجّح، بناء منه على أنّ المرجّحات المنصوصة لا توجد إلّا في أقلّ قليل من الروايات.

و خامسا: الأخبار العلاجيّة الآمرة بالترجيح و الأخذ بذي المزيّة و طرح صاحبه، فإنّه يستفاد من المجموع وجوب الترجيح و تعيّن العمل بالأرجح في الجملة، سيّما ما اشتمل منها على قول الراوي: «بأيّهما آخذ» فإنّه يدلّ على كون تعيّن العمل بالراجح أمرا ثابتا مفروغا عنه و السؤال إنّما وقع لمعرفة المرجّح، و لذا تعرّض الإمام (عليه السلام) لبيان المرجّحات بقوله: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» و غيره.

و بالجملة الأوامر الموجودة في هذه الأخبار ظاهرة في الوجوب و لا صارف لها إلى غيره، مضافا إلى شواهد اخر كثيرة ترشد إلى إرادة الوجوب و تصرف مواردها عن إرادة الاستحباب.

و أمّا ما عرفته عن السيّد الصدر من استحباب الترجيح فهو من غرائب القول، و لا يوافق مذهب الاصولي و لا مذاق الأخباري، و لا يناسب قانون فهم الأخبار و لا يلائم التوقّف في الأخبار الآمرة به، لأنّ حكم المتعارضين مع تكافؤهما من جميع الجهات إذا كان هو الوقف دون التخيير فلأن يكون مع اختلافهما في الرجحان و المرجوحيّة هو الوقف دون التخيير طريق الأولويّة.

و إن لم يسلّم الأولويّة فلا أقلّ من التساوي، و إلّا فمعنى التخيير مع الاختلاف هو جواز الأخذ بالمرجوح مع وجوب الوقف عند التساوي الملازم لعدم المرجوحيّة في شيء من الطرفين.

و لعلّ ذلك ممّا يضحك به الثكلى، إلّا على تقدير حمل الأمر بالوقف أيضا على الاستحباب و لا نظنّه أنّه يرضى بذلك، مع أنّه لا يلائم النهي عن الالتفات و الاعتناء بما حكم به غير الأعدل و غير الأفقه، و لا تعليل الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب بأنّ ما خالفه زخرف و أنّه يضرب على وجه الجدار، و لا تعليل الأمر بالأخذ بما خالف العامّة و طرح ما وافقهم بأنّ الرشد في خلافهم، و لا ما ورد فيها من أنّ بناءهم في المسائل كان على مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث كانوا يسألونه ثمّ يلتزمون بخلاف ما يسمعونه منه، و لا تعليل الأمر بالأخذ بالمشهور و طرح الشاذّ النادر بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست