responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 584

..........


و بالجملة فعلى تقدير وجود مرجّح الدلالة تكون المسألة من تعارض الأظهر و الظاهر، و من الظاهر تقديم الأظهر على الظاهر.

لا يقال: إنّ الجمع في تعارض العامّين من وجه و ما بمعناهما ممكن، بل لم يزل واقعا حتّى على ما ذكرت من وجوب التوقّف، بتقريب: أنّ المراد بالجمع المبحوث عنه ما يقابل الطرح على وجه التخيير أو على وجه الترجيح الّذي هو من عوارض السند، فيراد بالجمع حينئذ الأخذ بسندي العامّين على معنى البناء على صدورهما، فيكونان كالسندين القطعيّين و هو يستلزم بعد إرجاع التأويل إلى أحدهما للأخذ بدلالتيهما أيضا أن تعيّن محلّ الدلالة المجازيّة بقرينة أو شاهد خارجي أو مرجّح دلالتي أو تساقط الدلالتين من جهة التعارض ثمّ الرجوع إلى الأصل أو التوقّف فيهما من جهة طروّ الإجمال لهما ثمّ الرجوع إلى الأصل، أو الأخذ بما وافق منهما الأصل على مذهب من يرى موافقة الأصل من المرجّحات، و هذه الأحكام كلّها كما ترى من خواصّ الجمع بالمعنى المذكور و آثاره المترتّبة عليه، إذ على تقدير الطرح السندي لأحدهما لم يتّجه شيء منها كما هو واضح. فالتوقّف المتقدّم ثمّ الرجوع إلى الأصل متفرّع على الجمع، و معه كيف يقال بعدم اندراج عنوان المسألة الثانية في القضيّة المشهورة إمّا لعدم إمكان الجمع فيه أو لعدم جريان أدلّة هذه القضيّة فيه؟

لأنّا نقول: إنّ المراد بالجمع و إن كان ما ذكر و لكن لا على إطلاقه، بل بحيث يؤدّي إلى العمل بدلالتي الدليلين الحقيقيّتين أو المجازيّتين أو المختلفتين بالحقيقة و المجاز، و إذا لم يتعيّن محلّ الدلالة المجازيّة بسبب الإجمال الناشئ من معارضة أصالة الحقيقة في أحدهما لمثلها في الآخر دخل الجمع في غير الممكن و لو باعتبار عدم إمكان قيده.

المسألة الثالثة: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إليهما معا بتخصيص أو غيره من سائر أنواع التجوّز،

و هذه الصورة هي القدر المتيقّن من مورد القضيّة المشهورة، بل الظاهر اختصاصها بها بل هو المقطوع به، لخروج الصورتين المتقدّمتين عنها خروجا موضوعيّا حيث لا تعارض بين النصّ و الظاهر حقيقة لضابطة الورود أو الحكومة حسبما بيّنّاه، و لو فرض فيهما تعارض فهو بدويّ صوري لا يعبأ به في باب تعارض الدليلين، و لا يمكن الجمع بين العامّين من وجه و ما بمعناهما حسبما قرّرناه بما لا مزيد عليه، مع ما سمعت من بياناتنا الاخر لمنع جريان القضيّة المشهورة في الصورة الثانية، مضافا إلى عدم انطباق الاستدلال الآتي عليها مع ما اعترض عليه و ما ردّ به الاعتراض إلّا على

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست