responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 583

..........


كما في النصّ و الظاهر، و هو فيما نحن فيه في أحد الدليلين معارض بمثله في الآخر، فإمّا أن يعتبر الورود و الحكومة في سند كلّ منهما بالقياس إلى أصل صاحبه فيلزم طرح الدليلين بالقياس إلى مادّة الاجتماع في العامّين من وجه و طرحهما مطلقا في غيرهما و المقصود هو الجمع و العمل لا الطرح، أو يعتبرا في سند أحدهما بالنسبة إلى الأصل في صاحبه و هو لمعارضة الأصلين ترجيح بلا مرجّح.

و منها: أنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة و على جزئه تبعيّة، و الجمع يستلزم طرح الدلالة التبعيّة، و هو أولى من طرح الدلالة الأصليّة الّذي يلزم من التخيير أو الترجيح الراجعين إلى السند.

و فيه: أنّ هذا الدليل على تقدير تماميّته مخصوص بالمتبائنين و لا يجري في العامّين من وجه، لعدم دوران الأمر فيهما بين طرح الدلالة التبعيّة و طرح الدلالة الأصليّة، بل الأمر فيهما بين طرح الدلالة التبعيّة في أحدهما و طرحها في الآخر، و الترجيح هنا من جهة فقد القرينة غير ممكن.

و ملخّص ما ذكرناه: أنّ القضيّة المشهورة غير جارية فيما نحن فيه لعدم إمكان الجمع فيه حتّى يتكلّم في أولويّته، إذ عدم إمكان الجمع المخرج للمورد عن تلك القضيّة أعمّ من كونه لنصوصيّة دلالة كلّ من المتعارضين و من كونه لمعارضة أصالة الحقيقة في أحدهما لمثلها في الآخر، مع عدم جريان أدلّته فيه أمّا الإجماع المنقول فمع أنّه في نفسه ممّا لا يعبأ به موهون باستقرار عمل العلماء بخلافه، و أمّا أولويّة إعمال الدليلين فلاختصاصها بمسألة النصّ و الظاهر و مسألة المتباينين.

و أمّا أولويّة طرح الدلالة التبعيّة فلاختصاصها بالمتبائنين، و حينئذ ففي المسألة المبحوث عنها- أعني تعارض العامّين من وجه مع فقد القرينة و انتفاء الشاهد الخارجي- لا مناص من الرجوع إلى المرجّحات الدلاليّة، فإن وجد منها ما يرجّح دلالة أحدهما يؤخذ به و يطرح دلالة الآخر، و إلّا وجب التوقّف و الرجوع إلى الأصل حسبما يناسب المورد من الاصول العمليّة.

و المراد بمرجّح الدلالة كلّ مزيّة لو اعتمد عليها المتكلّم الحكيم في إفادة المراد ارتفع عنه القبح اللازم من الإغراء بالجهل في الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه، و ميزانه أظهريّة إحدى الدلالتين بضابطة أنّها في متفاهم العرف توجب انفهام إرادة خلاف ظاهر الظاهر.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست