responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 585

..........


الصورة الثالثة، و أيضا فإنّ ظاهر كلامهم يعطي كون المورد على تقدير العجز عن الجمع من مسألتي التعادل و الترجيح المستلزم لطرح سندي تخييرا أو ترجيحا، و لا يصحّ شيء من ذلك في العامّ و الخاصّ المطلقين و ما بمعناهما، و لا العامّين من وجه و ما بمعناهما، إذ ليس فيهما طرح سندي حتّى في العامّين من وجه، إذ السند لا يتبعّض بأن يكون العامّ صادرا بالنسبة إلى بعض أفراده و غير صادر بالنسبة إلى البعض الآخر، و المفروض وقوع العمل بكلّ من العامّين في مادّة افتراقه، و من هنا جاء الاضطرار بعد فقد المرجّحات الدلاليّة إلى التوقّف و الرجوع إلى الأصل من جهة الإجمال في الدلالة.

نعم في العامّ و الخاصّ المطلقين قد يطرح الخاصّ فيما إذا اعتضد عموم العامّ بموافقة الكتاب أو الإجماع أو دليل العقل أو غير ذلك ممّا يتوهّن به سند الخاصّ إلى أن يخرج عن الحجّية رأسا، غير أنّه كما ترى ليس من الطرح السندي المترتّب على التخيير أو الترجيح في مسألتي التعادل و الترجيح في شيء.

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلما عرفت من أنّ الترجيح هو التقديم بالمزيّة المعتبرة الّتي لم تبلغ حدّ الحجّية و لا التوهين.

و كيف كان فاختلف في أولويّة الجمع بالقياس إلى الطرح.

فالمعروف بين أوائل الاصوليّين حيث وقع هذه القضيّة أو مرادفها في كلامهم كون الجمع مع إمكانه أولى من الطرح، و قد سمعت كلام ابن أبي جمهور مدّعيا عليه إجماع العلماء، و أنكره جماعة من محقّقي متأخّري الاصوليّين و منهم بعض الأعلام و عليه بعض مشايخنا (قدّس اللّه أرواحهم)، و قد فرضوا الكلام في الظنّين من حيث السند كالخبرين، و الظاهر أنّه لا يتفاوت الحال بينهما و بين القطعيّين سندا مع ظنّية الدلالة كالكتابين و الخبرين المتواترين لفظا، أو الكتاب مع الخبر المتواتر إن فرض فيهما تعارض التباين، و نحن نفرض الخبرين الظنّيين قطعيّين و نتكلّم على تقدير قطعيّة سنديهما أيضا.

و نقول: إنّ وقوع التعارض فيهما مع ملاحظة استحالة التناقض في كلام الشارع و امتناع اجتماع النقيضين و الضدّين قرينة عقليّة توجب تعذّر حقيقة كلا المتعارضين و تصرف كلّا منهما إلى مجازه، و حينئذ فإن انحصر المجاز المحتمل في كلّ واحد في واحد فلا إشكال في تعيّن الحمل عليه، و إن تعدّد المجاز المحتمل فيهما فإن كان بعضها أقرب عرفا إلى

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست