responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 571

..........


لما لا يعلم حكمه من حيث الحرمة و النجاسة و غيرهما بالخصوص، أي الواقعة من حيث جهالة حكمها الواقعي، فيقال في الغناء أو العصير العنبي بعد الغليان مثلا عند جهالة حكمهما الواقعي من حيث الحرمة و النجاسة و غيرهما: «إنّ هذا ما لا يعلم حكمه بالخصوص، و كلّما لا يعلم حكمه بالخصوص فهو مباح أو طاهر، فهذا مباح أو طاهر» فإذا عثر على نصّ دالّ على حرمة الأوّل أو نجاسة الثاني صار الأوّل ما علم حرمته و الثاني ما علم نجاسته و ارتفع به عنهما عدم العلم بحكم الواقعة بالخصوص المأخوذ في موضوع الأصلين، فالنصّ المفروض وارد عليهما لرفعه بدلالته عن المورد موضوعهما، فالإباحة و الطهارة اللّتين هما مفاد الأصلين لا تجريان في هذا المورد. لاستحالة جريان الحكم مع ارتفاع الموضوع، فيبقى الحرمة و النجاسة المستفادة من النصّ سليمة عن المعارض.

هذا فيما لو كان النصّ المفروض قطعيّا واضح، و أمّا ما كان ظنّيا في دلالته أو سنده أو فيهما معا- كالشهرة و الإجماع المنقول و خبر الواحد- مع فرض حجّية كلّ من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق فقد يتوهّم وقوع التعارض بينها و بين الأصل، لأنّ قصارى ما يحصل منها الظنّ بالحرمة أو النجاسة و هو أيضا من أفراد عدم العلم المأخوذ في موضوع الأصل، فيقال في الغناء أو العصير: أنّه من حيث إنّه ما ظنّ حرمته أو نجاسته حرام أو نجس، و من حيث إنّه ما لم يعلم حرمته أو نجاسته بالخصوص مباح أو ظاهر، و لا نعني من التعارض إلّا هذا.

و لكن يزيّفه: أنّ هذا إنّما يتوجّه على تقدير كون المأخوذ في موضوع الأصل عدم العلم الحقيقي بحكم الواقعة بالخصوص و هذا خلف، بل المراد به ما يعمّ العلم الحقيقي و العلم الشرعي، و الظنّ الثابت حجّيته بدليل علمي من عقلي أو سمعي علم شرعي، فبورود الأمارة الظنّية في الواقعة يحصل العلم الشرعي بحكم الواقعة بالخصوص و يرتفع به موضوع الأصل و هو عدم العلم بالمعنى الأعمّ.

و السرّ في عموم موضوع الأصل أنّ أدلّة حجّية الأمارة الظنّية القاضية بعدم الاعتناء باحتمال مخالفتها الواقع متعرّضة بهذا المضمون لحال أدلّة اعتبار الاصول، ببيان: أنّ عدم العلم المأخوذ في موضوعها أعمّ من عدم القطع و عدم الظنّ الحاصل من تلك الأمارة.

و لا ريب أنّ بورود الأمارة و دلالتها الظنّية على الحكم من نجاسة أو حرمة أو وجوب أو على خلاف مقتضى الحالة السابقة في الاستصحاب و نحو ذلك يرتفع ذلك الموضوع، فالأمارة الظنّية كائنة ما كانت إن اعتبرت مقيسة إلى الأصل كانت واردة و رافعة لموضوعه،

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست