responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 572

..........


كما أنّ أدلّة حجّيّتها إن اخذت مقيسة إلى أدلّة الأصل كانت حاكمة عليها بالمعنى الآتي، فورود الأمارات الظنّية على الاصول العمليّة ليس بنفسها بل بانضمام أدلّة حجّيّتها و اعتبار حكومتها على أدلّة الاصول.

لكن هذا في الاصول الّتي مؤدّياتها أحكام شرعيّة مجعولة من الشارع، كأصلي البراءة و الإباحة و الاستصحاب بناء على استفادتها من عمومات الكتاب و السنّة، و أمّا لو كانت أحكاما عقليّة صرفة من دون جعل شرعي فيها- كالبراءة الأصليّة، و وجوب الاحتياط على القول به، و التخيير في مسألة دوران الأمر بين المحذورين الّتي يحكم بها العقل لعدم البيان في الأوّل و احتمال العقاب في الثاني و عدم الترجيح في الثالث- فلا حاجة في اعتبار ورود الأمارة عليها إلى ملاحظة أدلّة حجّيّتها و اعتبار حكومتها، و إن احتاجت الأمارة في حجّيّتها إلى وجود تلك الأدلّة، بل الأمارة بعد الحجّية بنفسها رافعة لموضوعات هذه الاصول و هي عدم البيان و احتمال العقاب و عدم الترجيح، لأنّها في الأوّل بيان و في الثاني تؤمننا عن العقاب و في الثالث مرجّحة، فمع ورودها لا يحكم العقل بالبراءة و لا الاحتياط و لا التخيير، فيبقى الحكم المستفاد منها سليما عن المعارض.

و إنّما جعل المذكورات من الموضوع لحكم العقل مع أنّها مناط له و حيثيّات تعليليّة لا تقييديّة، إذ ليس المراد بالموضوع في نظائر المقام هو الموضوع المنطقي الّذي يعدّ عندهم من أجزاء القضيّة، و هو ما وضع و عيّن لأن يحكم عليه بالمحمول، بل المراد به ما له مدخليّة في الحكم و لو كان بالقياس إليه من قبيل العلّة أو السبب و الشرط الاصوليّين، و إطلاق الموضوع على هذا المعنى في كلامهم شائع، و منه ما في مباحث المنطوق و المفهوم من جعل معيار الفرق بينهما كون الموضوع في الأوّل مذكورا في الكلام و في الثاني غير مذكور فيه، و عدّهم منه المجيء و عدم المجيء مثلا في مدلولي «إن جاءك زيد فأكرمه» مع كون المجيء سببا اصوليّا لوجوب إكرامه، بل عدم العلم المأخوذ في موضوع الاصول على تقدير كونها من المجعولات الشرعيّة أيضا عند التحقيق مناط للحكم و حيثيّة تعليليّة في الواقع لا حيثيّة تقييديّة و إن كان يؤخذ وصفا للواقعة و يعبّر عنها بما لم يعلم حكمه بالخصوص، لوضوح أنّ الإباحة المجعولة و غيرها لا تعرض الواقعة الغير المعلومة الحكم بوصف أنّها كذلك على وجه يكون عدم معلوميّة الحكم جزءا لمعروض الإباحة، بل إنّما تعرض الواقعة لجهالة حكمها الواقعي و من حيث عدم العلم بحكمها بالخصوص، و لا نعني من الحيثيّة التعليليّة إلّا هذا المعنى.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست