responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 570

..........


المأخوذين في موضوع تلك القضيّة.

[في بيان معنى التعارض لغة و عرفا]

و كيف كان فهما اعتباران يلحقان الدليلين المتعارضين بعد فرض التعارض بينهما، و عليه فينبغي بيان معنى التعارض لغة و عرفا.

فنقول: إنّه لغة تفاعل من «العرض» و هو بحسب الاستعمال ورد باللام فيقال: «عرض له» و بدونها فيقال: «عرضه»، لا لأنّه من باب «شكرته و شكرت له» و «حمدته و حمدت له» فإنّ المعنى فيهما واحد، و هو على التقديرين متعدّ و اللام إنّما يلحق للتقوّي لا للتعدية، بخلاف «العرض» فإنّه ورد مشتركا بين معنيين لازم و هو الظهور و متعدّ و هو الإظهار، فعلى الأوّل يلحقه اللام للتعدية و لا يلحقه على الثاني، و منه قوله عزّ من قائل: و عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ثمّ «العرض» على كلّ من التقديرين قد يضمّن فيه معنى المقابلة على معنى عدم اجتماع الشيء مع مقابله في جانب واحد، فالتعارض أخذ منه بعد رعاية التضمين المذكور، و لذا لا يلحق إلّا الأمرين المتقابلين، يقال: «تعارض الرجلان» أي أظهر كلّ منهما نفسه لصاحبه على وجه لا يجتمع معه في جانب، و هو بهذا الاعتبار غلّب في عرف الاصوليّين على تعارض الدليلين، و لذا عرّف: «بتنافي الدليلين» و ظاهر أنّ تنافي الدليلين إنّما هو باعتبار دلالتهما، كما لو دلّ أحدهما على وجوب شيء و الآخر على تحريمه مثلا، فإنّ الأوّل كأنّه بدلالته على الوجوب ينفي التحريم و الثاني بدلالته على التحريم ينفي الوجوب.

و يجوز أن يكون باعتبار مدلوليهما و عليه يكون لحوقه بالدليلين من باب الوصف بحال متعلّق الموصوف، و إليه ينظر تعريفه: «بتنافي مدلولي الدليلين» و الأوفق بالذوق هو الاعتبار الأوّل، و ظاهر أنّ التنافي بين الدليلين لا يتأتّى بكلّ من الاعتبارين إلّا مع وحدة الموضوع اتّحد معه المحمول أيضا لو اختلفا في الكيف- كقولنا: «واجب و ليس بواجب» أو «حرام و ليس بحرام»- أو تعدّد المحمول لو اتّحدا في الكيف كقولنا: «واجب و حرام» أو «طاهر و نجس» فالتعارض على قسمين.

و إن شئت عبّر عن الأوّل بالقضيّتين المتناقضتين، و عن الثاني بالقضيّتين المتضادّتين، و يشتركان في اعتبار وحدة الموضوع، فهي معتبرة في التعارض لا محالة.

[عدم التعارض بين الوارد و المورود]

و من ذلك علم أنّه لا يعقل التعارض بين الوارد و المورود، فإنّ الوارد عبارة عمّا كان من الأدلّة الاجتهاديّة رافعا لموضوع دليل آخر يكون من الاصول العمليّة كأصل الإباحة و غيرها و مثلها أصالة الطهارة في الأشياء، فإنّ مؤدّيات هذه الاصول أحكام ظاهريّة مجعولة

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست