بناءً على أن المراد بالحكم في هذا الحديث هو حكم المسلمين وإدارة شوؤنهم.
وحينئذٍ يتناسب ذلك مع مذهب الإمامية في الحكم والإمامة، حيث خرج عنه الجمهور من اليوم الأول قبل كل شيء، ولا يتناسب مع مذهب الجمهور، إذ لم يخرجوا عنه إلا في العصور المتأخرة في بعض الفترات ـ ومنها في العصر القريب، حين ألغيت الخلافة العثمانية ولم يستبدلوا بها غيره، وأهمل هذا المنصب عندهم ـ بعد أن غيرت كثير من أحكام الإسلام وعطلت قبل ذلك بعهد طويل في صدر الإسلام.
ولا أقل من استلحاق معاوية لزياد وإعراضه عن قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، كما هو معروف مشهور.
إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على أن الإمامة بالنص
السابع: إجماع أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) على أن الإمامة في أمور الدنيا والخلافة لا تكون إلا بنص من الله تعالى على الإمام، وأن الأئمة عباد مكرمون اصطفاهم بعلمه، لتميزهم بكمالاتهم النفسية، وأمدهم بتسديده ورعايته.
نظير قوله تعالى في حق موسى (عليه السلام) : ((وَلِتُصنَعَ عَلَى عَينِي))[1]،