responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86


والنكتة فيه : ان صحيحة سليمان وإن كانت مطلقة في حد نفسها ، إلا انها من ناحية ابتلائها بالمعارض قد سقط اطلاقها عن الاعتبار ، ومن الطبيعي ان مع سقوط اطلاقها بذلك عن الاعتبار لا أثر لتقييده أصلا ، لفرض ان المعارضة لا ترتفع به على أساس هذه النظرية ، بل هي ظلت بحالها ، ومعه لا محالة يكون التقييد لغوا محضا .
وعلى الجملة : فتقييد إطلاق المطلق بدليل إنما هو فيما إذا كان المطلق حجة باطلاقه في نفسه أي - بقطع النظر عن ورود دليل التقييد عليه - فان الموجب لذلك إنما هو وجود التنافي بين اطلاق المطلق ، والدليل المقيد ، وبعد حمله عليه وتقييده به يرتفع التنافي بينهما ، فيظل المطلق حجة في الباقي ، ويخرج عن تحته أفراد المقيد .
وأما إذا افترضنا : ان المطلق لا يكون حجة ، لا في تمام مدلوله الاطلاقي ، ولا في بعضه من جهة المعارضة أو نحوها ، فلا معنى لتقييده بدليل ، ولا موضوع له حينئذ .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان اطلاق صحيحة سليمان بما انه قد سقط عن الاعتبار نهائيا من جهة معارضته باطلاق صحيحة معاوية ، فلا موضوع لتقييده بصحيحة الكابلي .
نعم لو قدم صحيحة سليمان على صحيحة معاوية من جهة الترجيح ، فعندئذ لا مانع من تقييد إطلاقها بصحيحة الكابلي ، ولكنه خلاف الفرض .
فالنتيجة : في نهاية المطاف ان هذا التقييد على ضوء نظرية انقلاب النسبة بمكان من الامكان . وأما على ضوء نظرية عدم انقلابها فلا موضوع له . وهذا هو نتيجة الاختلاف بين النظريتين .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست