responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85


في العام بعد التخصيص ، لوضوح ان دلالته لم تصبح أظهر مما كانت عليه قبله . حتى يوجب ذلك تقديمه على ما يعارضه بقانون تقديم الاظهر على الظاهر .
وبكلمة أخرى : ان المرجع في باب الظهورات إنما هو الطريقة المتبعة لدى العرف والعقلاء ، ومن الواضح ان تلك الطريقة إنما هي تقوم على أساس الكاشفية والطريقية ، وحيث إن تركيز العرف والعقلاء في الجمع بين الظهورات ، والتصرف فيها ، وتقديم بعضها على بعضها الآخر إنما هو يبتنى على ضوء نكتة الأظهرية النوعية ، فبطبيعة الحال ان هذه الأظهرية النوعية إنما هي تتوفر في الخاص بلحاظ أخصية ذات مدلوله ، لا بلحاظ ما هو المقدار الحجة منه ، رغم ان ذات المدلول عام ، ضرورة ان خروج بعض أفراد المدلول وسقوطه عن الحجية بدليل خارجي لا يغير شيئا من درجة ظهوره بالإضافة إلى الأفراد الباقية . ولا يوجب كونه أظهر وأقوى بالنسبة إليها .
والسر : في أن الأظهرية النوعية تتوفر في الخاص بلحاظ أخصية ذات المدلول . ولا تتوفر العام بلحاظ أخصية ما هو المقدار الحجة منه هو ان التركيز في الدليل الخاص لما كان من البداية متوجها إلى الحكم الخاص ، فلأجل ذلك يتشكل لدى العرف الأظهرية النوعية ، وأما العام فبما ان التركيز فيه لم يكن من البداية متوجها إلى الحكم الخاص . بل كان متوجها إلى العام الذي كان الخاص في ضمنه ، فلأجل ذلك لا يتشكل الأظهرية النوعية . هذا ، وتمام الكلام في محله .
وأما على ضوء النظرية القائلة بعدم إنقلاب النسبة فلا يمكن تقييد اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست