responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87


وهذا الاختلاف إنما هو على أساس نظرية المشهور في مسألة الاحياء القائلة بكون عمليته تمنح علاقة للمحيي بالأرض على مستوى الملك .
وأما على أساس ما قويناه من أنها إنما تمنحه العلاقة بها على مستوى الحق فحسب ، فلا موضوع لها ، فإنه على ضوء ذلك لا معارضة بين صحيحة سليمان ، وصحيحة معاوية ، ولا بين صحيحة سليمان ، وصحيحة الكابلي ، بل مفاد الجميع واحد وهو ان عملية الاحياء إذا كانت في ارض كانت رقبتها داخلة في نطاق ملكية غير المحيي لا توجب إلا الاختصاص بها على مستوى الحق ، دون الملك ، وسوف نشير إلى ذلك .
قيل : إن النسبة بين صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة معاوية ابن وهب عموم مطلق ابتداء أي - بقطع النظر عن القول بانقلاب النسبة بينهما - وذلك لأن موضوع صحيحة سليمان مجرد كون الأرض خربة ، وقد زال عمرانها ، ومن الطبيعي ان هذا العنوان أعم من كون الخراب مستندا إلى اهمال صاحب الأرض ، وامتناعه عن القيام بحقها ، وموضوع صحيحة معاوية ما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام باحيائها ، فتكون أخص مطلقا من صحيحة سليمان .
وبعد التخصيص تكون النتيجة : ان علاقة صاحب الأرض بأرضه تنقطع بسبب الخراب ، إذا كان مستندا إلى اهماله وامتناعه عن القيام بحقها ، ولا تنقطع إذا لم يكن مستندا إليه .
ولنأخذ بالنقد عليه :
أولا : منع اختصاص صحيحة معاوية بما إذا كان الخراب مستندا

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست