يعني - ان حالها عندئذ حال صحيحة معاوية - باعتبار انهما معا طرف للمعارضة ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا . فالنتيجة . ان هذه الصحاح الثلاث قد سقطت عن الاعتبار من جهة المعارضة ، بعد عدم الترجيح لأحد الطرفين على الطرف الآخر وعليه فلا موضوع للتقييد المزبور ، وانقلاب النسبة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : قد ذكرنا ان منشأ ملكية الفرد للأرض ينتهي في نهاية المطاف إلى عملية الاحياء فلا يتصور لها منشأ آخر غيرها فجميع مناشئ الملك وأسبابه يقع في طولها . ومن ناحية ثالثة : قد ذكرنا أيضا ان البيع أو نحوه ، إنما يتكفل منح نفس علاقة المحيى لغيره فحسب دون غيرها . وعليه فلو كان لصحيحة الكابلي ظهور في الاختصاص ، فلا بد من رفع اليد عنه بهذه القرينة التي تحكم على هذا الظهور ، فان ملكية الأرض ، كما أن في مورد تلك الصحيحة مستندة إلى عملية الاحياء ، كذلك في مورد صحيحة سليمان ، غاية الأمر ان استنادها إليها تارة يكون بلا واسطة سبب آخر ، وأخرى يكون بواسطته ، ومن الطبيعي ان الواسطة لا تؤثر في شئ . وأما ثانيا : فمع الإغماض عن ذلك ان الاشكال المزبور إنما يقوم على أساس نظرية إنقلاب النسبة ، فإنه على ضوء هذه النظرية لا مناص لنا من الالتزام به . إلا أن هذه النظرية غير تامة . والنكتة في ذلك : ان ملاك - تقديم الخاص على العام - هو كونه أظهر دلالة من العام لدى العرف ، وبهذا الاعتبار يصلح ان يكون قرينة على التصرف فيه . ومن الطبيعي ان هذا الملاك لا يتوفر