responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84


يعني - ان حالها عندئذ حال صحيحة معاوية - باعتبار انهما معا طرف للمعارضة ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا .
فالنتيجة . ان هذه الصحاح الثلاث قد سقطت عن الاعتبار من جهة المعارضة ، بعد عدم الترجيح لأحد الطرفين على الطرف الآخر وعليه فلا موضوع للتقييد المزبور ، وانقلاب النسبة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : قد ذكرنا ان منشأ ملكية الفرد للأرض ينتهي في نهاية المطاف إلى عملية الاحياء فلا يتصور لها منشأ آخر غيرها فجميع مناشئ الملك وأسبابه يقع في طولها .
ومن ناحية ثالثة : قد ذكرنا أيضا ان البيع أو نحوه ، إنما يتكفل منح نفس علاقة المحيى لغيره فحسب دون غيرها .
وعليه فلو كان لصحيحة الكابلي ظهور في الاختصاص ، فلا بد من رفع اليد عنه بهذه القرينة التي تحكم على هذا الظهور ، فان ملكية الأرض ، كما أن في مورد تلك الصحيحة مستندة إلى عملية الاحياء ، كذلك في مورد صحيحة سليمان ، غاية الأمر ان استنادها إليها تارة يكون بلا واسطة سبب آخر ، وأخرى يكون بواسطته ، ومن الطبيعي ان الواسطة لا تؤثر في شئ .
وأما ثانيا : فمع الإغماض عن ذلك ان الاشكال المزبور إنما يقوم على أساس نظرية إنقلاب النسبة ، فإنه على ضوء هذه النظرية لا مناص لنا من الالتزام به .
إلا أن هذه النظرية غير تامة .
والنكتة في ذلك : ان ملاك - تقديم الخاص على العام - هو كونه أظهر دلالة من العام لدى العرف ، وبهذا الاعتبار يصلح ان يكون قرينة على التصرف فيه . ومن الطبيعي ان هذا الملاك لا يتوفر

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست