responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83


فاذن تنتفي المعارضة بينهما بانتفاء موضوعها ، لفرض اختصاص كل منهما بموضوع خاص ومورد مخصوص ، من دون صلة لاحداهما بالأخرى .
ثم إن صحيحة الكابلي وإن كانت أخص من صحيحة معاوية بن وهب أيضا ، إلا انها حيث كانت موافقة لها في المضمون والمفاد فلا تصلح أن تكون مقيدة لها ، فينحصر التقييد بصحيحة سليمان .
وما قيل : - من أنه لا اطلاق لها من ناحية ابتلائها بالمعارض - وهو صحيحة معاوية - ومن الطبيعي ان التقييد فرع ثبوت الاطلاق - خاطئ ، لما عرفت من أن هذا إنما يتم على ضوء نظرية من يقول : إن تمامية الاطلاق للمطلق تتوقف على عدم البيان على الخلاف الأعم من المتصل ، والمنفصل .
ولكن قد سبق آنفا : انه لا يمكن الالتزام بهذه النظرية ، فان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل ، وإنما تتوقف على عدم البيان المتصل فحسب ، وعليه فلا يكون ابتلاء صحيحة سليمان مانعا عن تمامية إطلاقها .
والجواب عن هذا الاشكال :
أما أولا فلانا قد ذكرنا سابقا ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان ، لأن صلاحيتها لذلك انما تقوم على أساس دلالتها على أن الحكم المذكور فيها ليس حكما لطبيعي الملك ، بل هو لحصة خاصة منه - وهي المسببة من عملية الاحياء - ولكن قد عرفت انها بضم الارتكاز القطعي العرفي تدل على أن هذا الحكم حكم لطبيعي الملك ، لا لحصة خاصة منه ، فحينئذ تكون طرفا لمعارضة صحيحة سليمان . كصحيحة معاوية ، فتسقط عن الاعتبار ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست