وما كان بالظهور الوضعي هذا . ولكن بما ان في المقام لا ترجيح لاحد الاطلاقين بالإضافة إلى الاطلاق الآخر كي يقدم عليه ، فلا محالة يسقطان معا عن الاعتبار ، فتكون النتيجة بالتالي تلك النتيجة المتقدمة ، يعني - ان النتيجة على أساس كلا المسلكين في المسألة واحدة - وهي عدم إمكان العمل باطلاق الصحيحتين اما من ناحية سقوطهما موضوعا ، أو من ناحية سقوطهما حكما واعتبارا ، فاذن لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور . وقد يشكل في ذلك : بأن افتراض المعارضة بينهما أي - بين صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة معاوية بن وهب - يقوم على أساس عدم تقييد إطلاق صحيحة سليمان ، بصحيحة الكابلي المتقدمة . وأما إذا افترضنا ان اطلاقها قد قيد بتلك الصحيحة باعتبار انها أخص منها موردا ، لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بعملية الاحياء ، وعموم هذه الصحيحة ذلك ، وما إذا كان قد ملكها بسبب أخر كشراء أو نحوه . وبعد تقييد إطلاقها تنقلب النسبة بينها ، وبين صحيحة معاوية ابن وهب من التباين إلى عموم وخصوص مطلق ، حيث إن صحيحة سليمان بعد التقييد المزبور تصبح أخص من صحيحة معاوية موردا ، لاختصاصها بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بسبب أخر غير عملية الاحياء . وعلى ضوء ذلك : فلا بد من تقييد اطلاق صحيحة معاوية بصحيحة سليمان فتصبح النتيجة على النحو التالي : اختصاص صحيحة معاوية بما إذا كان الفرد قد ملك الأرض بعملية الاحياء فحسب ، وخروج ما إذا كان ذلك بشراء أو ما شاكله عن تحتها .