responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81


مراد المتكلم ، فان بناء العقلاء إنما يقوم على حجيتها . لا على حجية إصالة عدم القرينة بحد نفسها . فإنها لا تكون كاشفة ما لم يكن في مقام الاثبات ظهور متحقق ، ومن الواضح ان اجراء العقلاء هذه الأصالة إنما هو بلحاظ الطريقية والكاشفية عن الواقع نوعا ، لا من باب التعبد الصرف .
ومن هنا قلنا : إنها ترجع لبا إلى أصالة الظهور .
وأما في المقام فبما إنه لا ظهور للكلام في مرحلة الاثبات يقتضي إفادة معنى ، بقطع النظر عن مقدمات الحكمة . فلا تجري تلك الأصالة .
وأما الدعوى الثانية : فبعد ما عرفت - من أن المعارضة بين الروايتين إذا كانت بالاطلاق فهي لا توجب سقوط اطلاقيهما موضوعا ، وإنما هي توجب سقوطهما حكما واعتبارا ، رغم ان أصل الظهور الاطلاقي قد ظل بحاله في كل منهما - .
فلا مانع من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة ، فان النص الدال على اعتبار الترجيح في مقام علاج مشكلة التعارض بين الروايات إنما كان مورده المتعارضتين منها المعتبرتين في حد أنفسهما ، بقطع النظر عن التعارض بينهما ، فان ملاك شمول هذا النص لهما ، وكونه مرجعا لعلاج المشكلة هو اعتبارهما في حد نفسه من ناحية ، وعدم إمكان العمل عرفا بهما معا لأجل المعارضة من ناحية أخرى ، وهذا الملاك موجود فيما نحن فيه ، لأن اطلاق كل منهما حجة في نفسه ، بقطع النظر عن الآخر .
فالنتيجة : انه لا فرق في الرجوع إلى النص الوارد في مقام علاج المعارضة وحلها بالترجيح بين ما كان التعارض بينهما بالظهور الاطلاقي ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست