responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73


لا على القول بكون عملية الاحياء موجبة لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، ولا على القول بكونها موجبة لعلاقته بها على مستوى الحق فحسب .
الثالثة : ان عملية الاحياء لدى العقلاء تؤثر في الملك ومن أحد أسبابه . ومن هنا قلنا إن عملية الاحياء إذا كانت متقدمة زمنيا على تاريخ نزول آية الأنفال فهي تفيد الملك . واما لدى الشارع فهي بمقتضى النصوص التشريعية لا تفيد الملك ، وانما هي تفيد الحق فحسب .
الرابعة : ان ما افاده الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك - من أن علاقة المحيي بالأرض تنقطع عنها بعد خرابها ، وعادت إلى ما كانت عليه من الإباحة - فقد عرفت انه لا يتم على القول بكون الاحياء منشأ للملك : وانما يتم على القول بكونه منشأ للحق .
الخامسة : ان القول المذكور لا يرجع في نفسه إلى أساس صحيح لما عرفت من أن ملكية كل ارض تنتهي في نهاية المطاف إلى عملية الاحياء والعمارة ، فلا يمكن تملك الأرض بملكية خاصة بدون انفاق العمل في سبيلها . نعم قد يمكن تملكها بمنح الإمام ( ع ) في ظروف خاصة ، كما عرفت القول الثالث لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها ، وانما تنقطع علاقته عنها بقيام غيره بعملية احيائها ، وهذا يعني ان عملية الاحياء كما توجب تملك المحيي للأرض ، كذلك توجب انقطاع علاقة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست