responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 74


صاحبها عنها نهائيا .
ويمكن الاستدلال على هذا القول باطلاق مجموعة من الروايات التي جاءت بهذا النص : من أحيى أرضا مواتا فهي له . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها . وغيرها [1] .
بتقريب : انها ظاهرة عرفا في أن عملية الاحياء مطلقا - وإن كانت في الأرض الميتة بالعرض - تؤدي علاقة المحيي بها على مستوى الملك ، ومن الطبيعي انها حينئذ تدل بالالتزام على أن صلة المالك عن ارضه تنقطع نهائيا بقيام غيره باحيائها ، حيث إنه لا موجب لانقطاعها قبل ذلك .
والجواب عن هذا : ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن هذه المجموعة ، كما انها لا تدل على أن صلته عن ارضه تنقطع بعد خرابها ، كذلك لا تدل على انها تنقطع بعد قيام غيره باحيائها فكل من الامرين محتمل ، إذ كما يحتمل الأول ، يحتمل الثاني أيضا ، فلا تدل المجموعة الا على الجامع بينهما اجمالا .
نعم لا يرد على الاستدلال بها على هذا القول ما يرد على الاستدلال بها على القول الأول - وهو لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية - فان هذا القول انما يقوم على أساس جواز التصرف في الأرض الخربة وان ظلت رقبتها في ملك صاحبها بعد خرابها ، وعلى هذا فلا يكون التمسك بها في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
فيكون نظير ما في باب الالتقاط حيث إن للملتقط هناك ان يتملك ما التقطه إذا توفرت شرائط تملكه ، رغم انه لا يخرج عن



[1] الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست