ذلك ، وبما ان الأرض بعد التشريع المزبور قد أصبحت ملكا للإمام ( ع ) فلا توجب عملية احيائها الملك للمحيي . واما قبل هذا التشريع فبما انها كانت مباحة فهي توجب الملك له . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى : إذا طرأ عليها الخراب والموت ، وكان مالكها ممتنعا عن القيام باحيائها ، فهل يجوز لدى العقلاء أن يقوم غيره باحيائها واستثمارها ؟ - كما يجوز ذلك عند الشارع - الظاهر جوازه عندهم أيضا ، حيث يظهر منهم انهم لا يسمحون لأي أحد احتكار الأرض بعد خرابها ، مع حاجة الناس إلى استثمارها والاستفادة منها ، كما لا يجوز ذلك لدى الشرع ، فما هو ثابت لدى العقلاء ، ثابت لدى الشرع أيضا ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، وانما الفرق في أن عملية الاحياء بنظر العقلاء من أحد أسباب الملك . واما عند الشارع فهي ليست من أحد أسباب ذلك ، وانما هي سبب لحصول الحق فحسب . نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى : ان الاجماع الذي حكي عن العلامة في التذكرة لا يصلح ان يكون دليلا على هذا القول ، على تقدير تسليم ان الاجماع المنقول حجة ، لما عرفت من عدم ثبوته . الثانية : ان القول المزبور وإن كان نتيجة الجمع بين الصحاح المتقدمة يعني - صحيحة الكابلي ، وصحيحة معاوية بن وهب ، وصحيحة سليمان بن خالد - بتقييد اطلاق كل من الصحيحتين الأخيرتين بصحيحة الأولى ، الا انك عرفت انه لا يمكن الاخذ بهذا الجمع ،