responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68


عن الأرض باعتبار ان الحياة بمقتضى هذا الارتكاز جهة تعليلية له ، لا تقيدية ، فالموضوع للملك انما هو رقبة الأرض من دون تقييدها بشئ .
واما في الحق فالارتكاز المزبور على العكس ، فإنه قائم على سقوط الحق بسقوط الحياة عنها باعتبار ان الحياة بمقتضى ذلك الارتكاز جهة تقييدية له ، لا تعليلية محضة ، وعلى أساس ذلك فبما ان الأرض في مورد صحيحة الكابلي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فبطبيعة الحال لا يوجب احيائها الا صلة المحيي بها على مستوى الحق فحسب .
وعليه فإذا افترضنا ان المحيي قد ترك الأرض المزبورة ، واخربها فلا محالة سقط حقه عنها نهائيا بسقوط موضوعه ، وعندئذ جاز للآخر ان يقوم باحيائها واستثمارها ، فإذا قام حصل له الحق فيها .
وهذا التفصيل غير التفصيل المتقدم ، فإنه تفصيل بين ملكية الأرض بسبب عملية الاحياء ، وملكيتها بسبب آخر غيرها .
واما هذا التفصيل فهو تفصيل بين ما كانت العلاقة على مستوى الملك ، وما كانت على مستوى الحق ، وعلى الأول لا تنقطع عن الأرض بعد خرابها ، من دون فرق بين ان يكون سبب تلك العلاقة عملية الاحياء ، أو اسلام أهلها عليها طوعا ، أو شراء ، أو نحو ذلك .
وعلى الثاني تنقطع عنها بعده نهائيا من دون فرق بين ان يكون سبب هذه العلاقة عملية الاحياء ، أو الشراء ، أو ما شابه ذلك ، فان من كانت علاقته بالأرض على مستوى الحق ، فشراء تلك الأرض منه لا يوجب الا منح المشتري نفس العلاقة التي كانت له ، فان حقيقة البيع - كما سوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة - انما

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست