responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67


نعم لو قام هو باحيائها واستثمارها لم يجز لغيره ان يزاحمه فيه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سبب ملكيته للأرض عملية الاحياء ، أو غيرها ، ضرورة ان الشرع لا يسمح لأي أحد احتكار الأرض بعد موتها ، وخرابها ، واهمالها مهما كان السبب في حصوله عليها .
واما ما عن الشهيد ( قده ) في المسالك من أن الأرض التي قام باحيائها واستثمارها فرد إذا كان أصلها مباحا ، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه ، وصارت مباحة ، كما كانت كذلك ، وإن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة . فإذا زالت العلة زال المعلول طبعا ، ولا يعقل بقاؤه .
فهو لا يتم على القول بكون الاحياء موجبا لتملك المحيى لرقبة الأرض . وذلك لأن الملك الذي يحصل عليه الفرد وإن كان هو نتيجة الاحياء ، ومعلولا له شرعا ، الا انك عرفت ان الارتكاز القطعي لدى العرف قائم على أنه لا يدور مداره حدوثا وبقاء ، بل الملك ظل ، وان زالت علته بقاء .
نعم ما أفاده ( قده ) انما يتم على القول بكون الاحياء موجبا لعلاقة المحيى بالأرض على مستوى الحق فحسب ، كما نشير إليه الآن .
وعلى الثاني تنقطع صلته عن الأرض نهائيا بعروض الخراب ، لأن الحق الذي يحصل عليه الفرد بسبب عملية الاحياء ، بما انه لدى الارتكاز العرفي متقوم بحياة الأرض ، فبطبيعة الحال إذا زالت الحياة عنها سقط حقه بسقوط علته ، فلا يعقل بقائه مع سقوطها .
وهذا الارتكاز هو الفارق بين ما كانت عملية الاحياء موجبة لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وما كانت موجبة لعلاقته بها على مستوى الحق ، فإنه قائم على عدم سقوط الملك بسقوط الحياة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست