responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66


< فهرس الموضوعات > الفرق بين منح الاحياء الملك ، ومنحه الحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الملك لا يسقط بسقوط الحياة < / فهرس الموضوعات > هو ما كان سبب الملك عملية الاحياء ، ولا خصوصية للمورد بعد الارتكاز المذكور .
وعلى ضوء ذلك فالصحيحة اي صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، ولا لاطلاق صحيحة معاوية بن وهب لتكون النتيجة دعم هذا القول ، فاذن لا دليل عليه .
نعم على هذا الأساس : تقع المعارضة بين صحيحة سليمان بن خالد من جانب ، وصحيحتي الكابلي ، ومعاوية بن وهب من جانب آخر ، وسوف يأتي الكلام في علاج المعارضة بين الجانبين في ضمن الأبحاث القادمة .
واما على الفرض الثاني - وهو ما إذا كان الاحياء موجبا لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - فما يترتب على هذا الفرض غير ما يترتب على الفرض الأول .
بيان ذلك : قد عرفت انه على فرض كون عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك لا وجه للتفصيل المزبور - وهو التفصيل بين ما كان الموجب لملكية الأرض عملية الاحياء ، وما كان الموجب لملكيتها غيرها كشراء ، أو ارث ، أو نحو ذلك - وأما على فرض كون عملية الاحياء شرعا لا توجب الا صلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب ، فلا بد من التفصيل بين كون صلة صاحب الأرض بها على مستوى الملك ، وكون صلته بها على مستوى الحق ، فعلى الأول لا تنقطع صلته عنها نهائيا بطرو الخراب ، والموت .
ولكن بالرغم من ذلك ليس له ان يمنع غيره من القيام باحيائها وعمرانها إذا كان ممتنعا عن ذلك ، ومهملا .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست