responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55


يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم الحديث ) [1] .
بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بخرابها وتملك غيره لها بالاحياء .
والجواب عن هذه الصحيحة :
اما أولا : فلا يبعد دعوى ظهورها لدى العرف في اعراض المالك عن الأرض ، بقرينة استناد الخراب إليه فتأمل ، وعليه فتخرج الصحيحة عن مورد الكلام ، ولا تكون شاهدة عليه ، فان مورد الكلام انما هو فيما إذا لم يكن خراب الأرض مستندا إلى اعراض المالك عنها كما عرفت .
وأما ثانيا : فلانها لا تدل على انقطاع ملكية المالك عنها بالخراب إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل ان يكون انقطاعها بقيام غيره باحيائها وعمارتها ، فالصحيحة لا تدل بوجه ، لا على الفرض الأول ، ولا على الفرض الثاني .
واما ثالثا : فلانها لا تدل على ملكية المحيي الثاني للأرض بقيامه باحيائها واستثمارها ، وانما تدل على أنه أحق بها من الفرد الأول ومن الواضح ان الحق أعم من الملك ، فلا تدل على زوال ملكية المحيي الأول عن رقبة الأرض .
فيحتمل : أن تكون الأرض باقية في ملكية المحيي الأول .
ويحتمل : دخولها في ملكية الإمام ( ع ) بعد خرابها .
ويحتمل : تملك المحيي الثاني لها بالاحياء .
فالمحتملات ثلاثة : وتعيين أي من هذه المحتملات من الصحيحة بحاجة إلى عناية وقرينة معينة ، وحيث لم تكن فلا معين في البين ،



[1] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست