responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 56


وحينئذ فتصبح الصحيحة مجملة ، فلا يمكن الاستدلال بها على هذا القول .
هذا إضافة إلى امكان ان يقال : إن كلمة الأحق غير كلمة الملك ، وفي مقابلها . وبما ان مدلول الصحيحة هو الأولى ، دون الثانية فلا مانع عندئذ من الالتزام ببقاء رقبة الأرض في ملكية مالكها .
ولكن بما ان المالك لم يقم بعملية احيائها وعمارتها ، فلا مانع من قيام غيره بذلك ، وبعد قيامه ليس له ان يزاحمه فيه ، لأنه قد أصبح بقيامه بهذه العملية أحق منه في التصرف بها والاستفادة منها بمقتضى هذه الصحيحة .
فالنتيجة ان الصحيحة على هذا تدل على عكس هذا القول تماما .
واما بناء على ما هو الصحيح من أن أثر الاحياء انما هو حدوث العلاقة للمحيي على مستوى الحق دون الملك فقد أصبحت النتيجة على ما يلي :
ان مدلول الصحيحة على هذا : ان الثابت للمحيي الأول هو الحق المتعلق بالأرض بقيامه باحيائها وعمارتها إذا كان تاريخ احيائه متأخرا زمنيا عن تاريخ نزول آية الأنفال ، كما هو المفروض في مورد الصحيحة ، فإذا ترك الأرض واخربها انتفى ذلك الحق الثابت له بانتفاء علته وهي الحياة والعمارة .
وعليه فإذا قام غيره باحيائها وعمرانها ثبت له هذا الحق . واما رقبة الأرض فهي غير داخلة في نطاق ملكية المحيي الأول ، ولا في نطاق ملكية المحيي الثاني ، بل هي باقية في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، كما هو المفروض في مورد النص .
وعلى هذا فليس معنى قوله ( ع ) في تلك الصحيحة ( فهو أحق

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست