responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 54


معاوية بن وهب موافقة للسنة ، دون صحيحة سليمان بن خالد .
فتتقدم عليها بملاك ان موافقة السنة من إحدى مرجحات باب المعارضة ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
ولكن غير خفي : ان هذه المعارضة بين هاتين الصحيحتين ترتكز على ضوء نظرية المشهور القالة بان الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك .
واما على ما سيجئ من التحقيق من أنه لا يوجب العلاقة الا على مستوى الحق فحسب ، دون الملك . فعندئذ لا بد من رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن وهب في سببية الاحياء للملك ، وحملها على سببيته للحق فقط ، وعندئذ فلا تنافي بينهما أصلا ، وسوف يأتي توضيح ذلك في ضمن الأبحاث القادمة بشكل موسع .
فالنتيجة في نهاية الشوط انه لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بالخراب .
وثانيتهما : صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال وجدنا في كتاب علي ( ع ) ( ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ، ويمنعها ، ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( ص ) ، ومنعها . الا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست