علاقة للثاني باحيائها ، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور : وذلك لان صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : فليؤد إليه حقه ) [1] نص في بقاء رقبة الأرض في ملكية مالكها ، وعدم حدوث الملكية للثاني بالاحياء والعمارة . ومن الطبيعي ان النص يتقدم على الظاهر ، وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن وهب في حدوث العلاقة للثاني على مستوى الملك ، وحملها على حدوث العلاقة له على مستوى الحق ، فإذا لا تنافي بين الصحيحتين . نعم إذا افترضنا وجود التعارض والتنافي بينهما فكان هو بالتباين نظرا إلى أن صحيحة معاوية بن وهب ظاهرة بالاطلاق في انقطاع ملكية المالك عن ارضه بخرابها ، وحدوث الملكية للفرد الثاني باستثمارها واحيائها ، وصحيحة سليمان بن خالد ظاهرة باطلاقها في عدم انقطاع ملكية المالك عنها بذلك ، وعدم كون الاحياء موجبا لمنح الملكية للثاني ، وانما يوجب منح الحق له فيها . وعلى أساس ذلك فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، لترجيح إحداهما على الأخرى . ولا يبعد دعوى تقديم صحيحة معاوية بن وهب ، على صحيحة سليمان بن خالد من ناحية ان الروايات التي تدل على أن عملية الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض روايات كثيرة تبلغ حد الاستفاضة بل لا يبعد بلوغها حد التواتر ، فاذن تكون هذه الصحيحة اي صحيحة
[1] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب إحياء الموات الحديث 3 .