في ملكية صاحبها يجوز لغيره ان يقوم باستثمارها والاستفادة منها ما دام كان صاحبها مهملا ، وممتنعا عن القيام بحقها . بكلمة واضحة : ان خراب الأرض وزوال عمرانها قد يكون مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بعملية احيائها واستثمارها وقد لا يكون مستندا إلى ذلك ، بل هو مستند إلى سبب آخر من أسباب طارئة . اما في الفرض الأول فإن كانت صلته بها على مستوى الملك لم تنقطع عنها بالخراب والموت . ولكن بالرغم من هذا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها ما دام هو مهمل وممتنع عن ذلك . وتدلنا : على ذلك صحيحة سليمان بن خالد الآتية . وإن كانت صلته بها على مستوى الحق فلا شبهة في انقطاعها عنها نهائيا بطرو الخراب ، باعتبار ان الحق الحادث للمحيي في الأرض انما هو نتيجة قيامه باحيائها وعمرانها ، ومعلول له ، فإذا زالت الحياة والعمارة عنها سقط حقه لزوال علته واما في الفرض الثاني : فما دام صاحبها لم يكن ممتنعا عن القيام باحيائها وعمرانها وكان تأخيره ذلك مستندا إلى سبب من أسباب طارئة لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها . نعم لو طال أمد عذره زمنيا بحيث ينتهي الامر إلى تعطيل الأرض عرفا ، ففي مثل ذلك للإمام ( ع ) ، أو نائبه ان يأذن لغيره بالقيام باحيائها ، واستثمارها ، ويفرض عليه ان يؤدي حق صاحبها منها . واما ثالثا : فمع الإغماض عن ذلك ، وتسليم ان الصحيحة ظاهرة : في انقطاع علاقة المالك عن ارضه بعد خرابها ، وحدوث