أرضه بعد خرابها ، ولأجل ذلك تدخل في ظل علاقة الرجل الذي قام باحيائها . والجواب عنه : اما أولا : فيمكن دعوى ان الظاهر من الصحيحة عرفا هو اعراض المالك عنها ، بقرينة استناد الخراب إليه وترك الأرض وغيابه عنها . واما مجيئه بعد ذلك وطلبه الأرض لا ينافي اعراضه عنها أولا ، إذ ربما يتفق ذلك بجهة من الجهات ، فتأمل . وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام ، فان محل الكلام في انقطاع علاقة المالك عنها بعد خرابها رغم عدم اعراضه عنها . وأما في فرض الاعراض فلا اشكال في جواز قيام غيره باحيائها ومنحه العلاقة له بالأرض ، سواء فيه القول بكون الاعراض موجبا لانقطاع علاقة المالك عن ماله نهائيا ، كما هو الاظهر ، أو لا يوجب ذلك . اما على الأول فلانها بعد الاعراض قد أصبحت من المباحات ، واما على الثاني فلان الاعراض بنفسه يتضمن الترخيص في التصرف بها والاستيلاء عليها بعملية الاحياء والعمارة . واما ثانيا : فمع الإغماض عما أبديناه - من المناقشة - انها لا تدل بوجه على انقطاع علاقة المالك عن الأرض نهائيا بطرو الخراب فحسب ، إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها واستثمارها فلا تدل الصحيحة لا على الاحتمال الأول ولا على الثاني . ودعوى - ان الأرض لو لم تخرج عن ملكية مالكها بالخراب لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها وعمارتها ، لعدم جواز التصرف في مال المسلم - خاطئة جدا ، وذلك لأنها على الرغم من فرض بقائها