responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49


لأنا إذا تحفظنا على ظهور تلك النصوص في الملكية المطلقة غير الموقتة ، لن يبق مجال لشمولها لاحياء الفرد الثاني ، وهكذا ، لأن مرد شمولها له إلى رفع اليد عن ظهورها في الملكية المطلقة الدائمة وهذا خلف .
والجواب عن هذه المناقشة :
أما أولا : فلنا ان نفرض الكلام بما إذا لم تكن ملكية الأرض للفرد بسبب قيامه باحيائها بل كانت بسبب آخر كتمليك الإمام ( ع ) .
أو كانت باحيائه ولكن كان قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ، لما سيجئ في ضمن البحوث الأتية من أن الاحياء إذا كان قبل ذلك التاريخ يوجب منح المحيي ملكية الأرض .
ففي مثل هذه الموارد إذا طرأ عليها الخراب ، وأصبحت ميتة ، فلا مانع من التمسك بعمومات تلك النصوص ، بناء على عدم اطلاق أدلتها في تلك الموارد ، فان دليل سببية الاحياء قبل التاريخ المذكور انما هو استقرار سيرة العقلاء ، ومن الطبيعي انه لا اطلاق لها .
وكذا تمليك الإمام ( ع ) فإنه لا اطلاق له بالإضافة إلى هذه الحالة والا لم تكن مشمولة لتلك العمومات ، ضرورة انها لا تشمل الأرض الخربة التي لم تنقطع علاقة صاحبها عنها نهائيا .
نعم إذا شك في انقطاع علاقته عنها من جهة عدم اطلاق ما دل على ملكيتها له ، فلا مانع من التمسك بها ، مع الإغماض عما تقدم من المناقشة .
واما ثانيا فلان المتفاهم العرفي من هذه المجموعة من النصوص هو انها مسوقة لبيان سببية الاحياء للملك ، ولا تكون في مقام بيان ان الملكية الممنوحة للمحيي بسبب احيائه ملكية مطلقة دائمية ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست