responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48


- خاطئة جدا ، وذلك لأن المخصص اللفظي المنفصل ، كما هو محل الكلام لا يمنع عن ظهور العام في العموم ، وانما يمنع عن حجيته ، فعمومه باق في موارد الشك ، وغيرها ، فاذن لا فرق من هذه الناحية أيضا بين اللفظي واللبي ، إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقا اي بلا فرق بين كون المخصص له لفظيا ، أو لبيا .
وبذلك يظهر ان الاستدلال بتلك المجموعة من النصوص لاثبات ان علاقة المالك تنقطع عن الأرض نهائيا بعد خرابها لا يقوم على أساس صحيح ، قد يناقش فيها بوجه آخر .
بيانه : ان الاستدلال بها على هذا القول يرتكز على أن يكون مفادها سببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي في الجملة ، لا الملكية المطلقة له الدائمة التي لا تزول الا بناقل شرعي . وبما ان مفادها على ما هو مقتضى اطلاق قوله ( ع ) ( فهي له ) الملكية المطلقة غير الموقتة فلا تشمل احياء الفرد الثاني ، لفرض ان الأرض ظلت في ملك المحيي الأول حتى بعد خرابها ، ولا تنقطع صلته عنها نهائيا الا بناقل شرعي ، كالبيع ، أو نحوه وعليه فلا أثر لاحياء الفرد الثاني ، باعتبار انه في ملك غيره ، والا لزم كون الأرض الواحدة في زمن واحد مجمعا للملكين لفردين على نحو الاستقلال ، وهو مستحيل .
وهذا ليس من ناحية تزاحم العام بالنسبة إلى الفردين ، حتى يقال بان تقدم الزماني لأحدهما على الاخر لا يكون مرجحا ، وذلك

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست