responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50


لا تزول الا بناقل شرعي .
وان شئت قلت : انها في مقام بيان ان عملية الاحياء من أحد موجبات الملك ، وان اكل المال بها ليس اكلا بالباطل ، رغم انها ليست تجارة عن تراض ، حيث إن الشارع جعلها سببا ابتدائيا للملك في الأراضي الموات ، فلا يمكن تملكها بدون هذه العملية ، فهذه النصوص في مقام بيان هذه الجهة .
واما ان الملكية الحاصلة منها ملكية مطلقة دائمية تظل إلى الأبد حتى بعد خرابها وموتها ، فليست ناظرة إلى هذه الناحية أصلا .
وعليه فلا مانع من هذه الناحية عن شمول هذه المجموعة لاحياء الفرد الآخر بعد طرو الخراب والموت .
فالنتيجة : ان هذه المناقشة لا أساس لها . على انها لو تمت فإنما تتم على القول بإفادة عملية الاحياء الملك ، كما هو المفروض فيها واما على القول بأنها لا تمنح للمحيي الا الحق فيها فلا موضوع لهذه المناقشة ، لأن الحق يزول بزوال الحياة عن الأرض ، فلا يعقل بقائه بعد زوالها ، كما ستجئ الإشارة إليه بشكل موسع .
الوجه الثاني : روايتان .
إحداهما : صحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فان عليه فيها الصدقة ، فإن كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها ، وتركها ، فاخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان الأرض لله ولمن عمرها ) [1] .
بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على أن علاقة المالك تنقطع عن



[1] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست