responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44


المخصص ، ضرورة ان الهمال في الواقع مستحيل ، واما الاطلاق فيه فهو أيضا كذلك ، لأنه خلف ، فلا مناص حينئذ من الالتزام بتقييده بغيرها ، ولازم ذلك عدم حجية العام في الافراد المشكوكة ، هذا .
ولكن على الرغم من ذلك فقد أصر المحقق الأصفهاني ( قد ) بالفرق بينهما ، بدعوى ان المخصص إذا كان لفظيا لم يجز التمسك بالعام في الفرد المشكوك والمردد .
واما إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعام فيه ، فان منشأه ليس الا القطع بالخلاف ، وهو فيما نحن فيه القطع بان ما هو في ملك صاحبها لا يجوز تملكه الا بناقل شرعي ، ففي مثله يجوز التمسك بالعام في الافراد المشكوكة ، لكشف حالها ، لفرض انه حجة فيها ، ولا يكون له مزاحم ومانع عن شمولها .
وقد أفاد ( قده ) في وجه ذلك بما إليك توضيحه : ان المخصص إذا كان لبيا فبما ان منشأه القطع بالخلاف أي بخلاف عنوان العام فلا يوجب تقييد موضوع العام في الواقع ونفس الأمر ، وانما يوجب تقييده بعنوان القطع بخلافه ، ففي كل مورد يكون القطع بالخلاف موجودا فلا يكون مشمولا للعام .
واما فيما لا يكون القطع به موجودا فلا مانع من شمول العام له ، وإن كان مشكوكا فيه ، فان الشك لا يكون مانعا عن شموله وانطباقه عليه ، فالمانع عن الاخذ به انما هو القطع ، دون غيره وفي اي مورد كان القطع بالخلاف منتفيا فإنه مشمول للعام ويكون العام حجة فيه .
وفيما نحن فيه بما ان موضوع عمومات الاحياء قد قيد بالقطع بما لا يكون ملكا لاحد فمن الطبيعي ان في اي مورد يتوفر القطع

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست