responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45


فيه فلا يكون مشمولا لها واما فيما لا يتوفر القطع فيه فلا مانع من شمولها له واحراز انه من افراد العام .
وعليه فإذا شك في مورد لا يتوفر فيه القطع بالخلاف في انقطاع علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها وعدم انقطاعها فلا مانع من التمسك بتلك العمومات لاثبات انقطاعها عنها .
فالنتيجة ان المانع عن العمل بها انما هو القطع دون المقطوع به بوجوده الواقعي ، فكون الأرض الميتة في الواقع ملكا للغير ، لا يمنع عن التمسك بعمومها ، ما لم يتوفر لديه القطع بذلك .
والى هذا يرجع ما افاده ( قده ) بقوله : والمخصص اللفظي ، كما يكون حجة على المنافاة ، كذلك يكون حجة على وجود المنافي ، والمخصص اللبي ليس حجة الا على المنافاة ، دون وجود المنافي .
ولذا لا يجوز التمسك بالعام على الأول ، لاختلال حجيته على عدم المنافي ، ويجوز التمسك به على الثاني ، لعدم اختلال حجيته على عدم المنافي ، وهذا يعني : ان المخصص إذا كان لفظيا فهو كما يكون حجة على المنافاة يعني المنافاة بين حكم الخاص ، وحكم العام كذلك يكون حجة على وجود المنافي - وهو وجود الخاص في الواقع فإنه بوجوده الواقعي الموضوعي مناف للعام .
واما إذا كان لبيا كالقطع فهو انما يكون حجة على المنافاة يعني منافاة حكم الخاص لحكم العام ، ولا يكون حجة على وجود المنافي - وهو عنوان المقطوع به في الواقع - .
والنكتة فيه : ان المخصص على الأول انما هو عنوانه الواقعي ، واما المخصص على الثاني انما هو عنوان القطع نفسه ، لا العنوان الواقعي للمقطوع به .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست