responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43


التمسك فيه بالنصوص المتقدمة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما سوف نشير إلى ذلك بشكل موسع .
قد يقال : كما قيل : إن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية انما هو فيما إذا كان المخصص لفظيا ، واما إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك به .
وبما ان المخصص في محل الكلام لبي فلا مانع حينئذ من التمسك بعموم النصوص المذكورة في الشبهات المصداقية .
واما كونه لبيا فإنما هو باعتبار ان - ما دل من الأدلة على حرمة التصرف في مال المسلم ، بدون طيب نفسه ، ورضاه - ليست نسبته إلى تلك النصوص نسبة الخاص اللفظي إلى العام ، بل إن المستفاد من مجموع تلك الأدلة هو القطع بعدم جواز التصرف فيه فالمخصص هنا انما هو القطع المذكور .
وبما انه لبى ، فلا مانع من التمسك بعموم العام الا في موارده دون الأكثر ، وعليه ففي كل مورد لا يكون القطع بعدم جواز التصرف موجودا لا مانع من التمسك بعموم تلك النصوص ، والفرض انه فيما نحن فيه غير موجود ، للشك في بقاء الأرض في ملك صاحبها واحتمال خروجها عنه نهائيا ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى عمومها .
وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا ، فان الملقى إلى المكلف عندئذ حجتان ، وقضيتهما بعد تحكيم الخاص على العام ، وتقديمه عليه كأنه لم يعمه العام من رأس ، وكانه لم يكن بعام ، وعليه فلا يكون العام حجة في الافراد المشكوكة .
ولكن هذا الوجه خاطئ جدا ، والسبب فيه ان المخصص مطلقا ولو كان لبيا فهو لا محالة يوجب تقييد موضوع العام بغير افراد

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست