responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405


عنه فلا حق له فيه ، كي يجوز اخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه ، واحتمال ان يكون الأمر بالإعارة أمرا تكليفيا بعيد جدا وخارج عن المتفاهم العرفي ، بل لا معنى لاعارته بعد سقوط حقه عنه ، وكون نسبته إليه كنسبة غيره ، وعليه فلا محالة يكون الأمر المزبور أمرا ارشاديا يعني ارشاد إلى لزوم رفع اليد عنه ، ووضعه تحت يد الآخر ، وعدم جواز اخذ العوض بازائه .
واما المجموعة الأخرى منها : الدالة على جواز بيع الماء بعد الاستغناء عنه فلا بد من حملها على بيع القناة كلا أو بعضا ، فان علاقة الفرد بها سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق فهي قابلة للانتقال إلى الآخرين ، ولا يبعد دعوى ظهور تلك المجموعة في ذلك على أساس انها واردة في القناة التي فيها شركاء ولكل منهم شرب معلوم من تلك القناة يعني - الحصة المعلومة - ومن الطبيعي انه يجوز ان يبيع كل منهم حصته منها ، ومرد هذا البيع بالتالي إلى بيع الفرصة التي خلقها العامل للانتفاع بمائها ، لا نفس الماء ، لما عرفت من أن علاقة العامل به قد انقطعت عنه باستغنائه ، وإن كان لا يجوز للاخر ان يتصرف فيه في نفس تلك القناة على أساس ان التصرف فيه يستلزم التصرف فيها وهو غير جائز . وأما التصرف فيه في خارج القناة فلا مانع منه أصلا .
وعليه فلا تنافي بين المجموعتين من الروايات أصلا على أساس ان المجموعة الأولى ناظرة إلى عدم جواز بيع نفس الماء ، ولزوم وضعه تحت يد الآخر كما هو موردها . ومن هنا لو كان الماء المستغنى عنه من العيون الطبيعة أو الأنهار الكبار لم يجز بيعه الا ما خلقه الفرد في سبيل ايصاله إلى منطقته من الفرصة والشروط

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست