responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 404


والجواب عن ذلك : ان متعلق الإعارة تارة يكون نفس الماء الجاري من القناة . واخرى يكون نفس القناة التي حفرها العامل للوصول إلى ذلك الماء ، وبما ان ظاهر روايات الإعارة هو الأول فلا محالة يكون المراد من اعارته هو رفع اليد عنه ، ووضعه تحت يد الآخر على أساس ان الإعارة بمعنى الانتفاع بالشئ مع بقاء عينه لا تعقل بالإضافة إلى نفس الماء .
وبكلمة أخرى : ان الماء لا يخلو من أن يكون من الأنفال ، أو يكون من المشتركات العامة بين كل الناس ، وعلى كلا التقديرين فحق العامل في الماء انما هو ما دام بحاجة إليه . واما إذا أشبع حاجته واستغنى عنه فقد سقط حقه عنه نهائيا ، ويجوز للآخر حينئذ الانتفاع به . وليس له حق الاحتفاظ به . ومنع الاخر عن الانتفاع .
نعم له المنع عن الانتفاع بالماء من قناته التي حفرها واوصلها به ، أو من نهره الذي حفره وأوصله به باعتبار أن حقه القائم بالقناة أو النهر باق ، ولا موجب لسقوطه أصلا ما دام ظلت فرصة الانتفاع بها .
وعلى ذلك فلا يبقى حقه في الماء بعد استغنائه عنه ، ليقال : كما قيل : إنه لا تنافي بين وجوب اعارته وجواز بيعه على أساس ان مرد اعارته هو ان حقه باق فيه رغم ان المنتفع به غيره . ومرد بيعه هو انتقال حقه المتعلق به إليه بسبب البيع فيكون المشتري ذا حق فعلا .
فاذن الصحيح في المقام ان يقال : إن المجموعة من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الماء بعد الاستغناء عنه ووجوب اعارته ظاهرة لدى العرف في الارشاد إلى عدم جواز اخذ العوض بازائه على أساس ان علاقة العامل به قد انقطعت عنه نهائيا بسبب استغنائه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست