responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 406


للانتفاع بمائها كحفر نهر أو نحو ذلك ، فإنه يجوز بيعه . والمجموعة الثانية ناظرة إلى جواز بيع حصته من القناة يعني - ما خلقه من الفرصة والشروط للانتفاع بمائها - باعتبار انها نتيجة عمله ، وقد تقدم ان كل عامل في المصادر الطبيعية يملك نتيجة عمله .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان ما تقدم من الطريقين للجمع بينهما انما هو يقوم على أساس افتراض التنافي والتعارض بينهما . واما على ما ذكرناه من أنه لا تنافي ولا تعارض بينهما على أساس عدم ورودهما في مورد واحد نفيا واثباتا فلا موضوع للطريقين المزبورين .
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول : قد ظهر مما تقدم ان المراد من وجوب إعارة الماء الزائد والمستغنى عنه هو الارشاد إلى انهاء أمد حق العامل فيه بذلك ، وعليه فلا بد له من رفع اليد عنه ، ووضعه تحت يد الآخر مجانا فيما إذا كان بحاجة إليه كما هو الفرض .
الثاني : ان ما تقدم - من الطريقين للجمع بين المجموعتين من الروايات اللتين قد دلت إحداهما على جواز بيع الماء الزائد والاخرى على عدم جوازه ووجوب اعارته مجانا - فقد عرفنا ما فيه من الاشكال بشكل موسع .
الثالث : قد مر بنا انه لا تعارض ولا تنافي بين هاتين المجموعتين ، فان المجموعة الدالة على عدم جواز بيع الماء الزائد ووجوب اعارته انما يكون موردها نفس الماء ، ولذا قلنا : إنها في مقام

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست