الفرضين الأولين متعلق لحق الحافر ، وعلى الفرض الثالث متعلق لملكه . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى : ان ما ذكرناه من التفصيل انما هو فيما إذا كان الفرد مالكا للأرض قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ، فان المياه الموجودة فيها يكون الناس فيها شرع سواء ، واما إذا كانت ملكيته لها بعد التاريخ المزبور بسبب عملية الاحياء بناء على انها تمنح الملك فلا تكون المياه الموجودة فيها من المشتركات العامة ، بل هي ظلت في ملك الإمام ( ع ) رغم ان الأرض قد خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المحيي ، وقد عرفت ان ملكية الأرض لا تسلتزم ملكية ما فيها من المصادر والثروات الطبيعية . نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول : ان المياه الطبيعية التي هي موجودة في أراضي الدولة سواء أكانت مكشوفة على وجه الأرض أم كانت مكنوزة في أعماقها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، ولا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنها من المشتركات العامة بين كل الناس . الثاني : ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة والاستيلاء عليها - ما دامت في مكانها الطبيعي - بل لا يحصل على حق الأولوية فيها والحال هذه ، فإنه انما يحصل على حق في كمية من المياه التي اخذها منها وحازها بالاعتراف باناء ، أو بالسحب بآلة ، أو نحو ذلك بناء على كونها من الأنفال ، كما إذا كانت في